بلاغ عاجل للنائب العام يتهم محمد رمضان بقتل الطيار أشرف أبو اليسر عمدًا
تقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ عاجل للنائب العام ضد محمد رمضان، اتهمه فيه بتعمد قتل الطيار أشرف أبو اليسر معنويًا، وذلك على سند من أن المبلغ ضده يتعمد وبأسلوب فج إهانة الجميع، معتقدًا أنه الفنان الأول متناسيًا أنه لا يمكن تصنيفه فنان لأن الفن رسالة، وإذا خلا العمل من رسالة فإنه لا يعد فنا بل يعتبر انحطاطا وتدنيا كالأعمال التي يقدمها رمضان، على حد تعبيره.
وأوضح صبري خلال البلاغ، أن المبلغ ضده منذ فترة ظهر مع الطيار أشرف أبو اليسر مستغلاً وجوده على الطائرة التي يقودها الفقيد، وتعمد التصوير معه داخل كبينة الطائرة مما أثار العديد من المشكلات من جراء تلك الصورة التي نتج عنها فصل الطيار من عمله ومنعه من مزاولة المهنة وقطع مصدر رزقه.
وتابع صبري أن كل ما حدث أدى إلى أن قيام الطيار برفع دعوى تعويض ضده عن الأضرار التي لحقته من جراء فعل المبلغ ضده، والتي جاء قول الحق فيها بإلزامه بأداء مبلغ 6 ملايين جنيه تعويض عن الأضرار التي لحقت به، إلا أنه منذ هذا الحكم استتبع ذلك عدم مبالاة المبلغ ضده بهذا الحكم القضائي وقام بالاستهانة به وظهر بفيديو يقوم بإلقاء دولارات بكل تبجح في المياه دون احترامًا لهذا القضاء.
وتابع: “وخلالها أصيب الطيار بالاكتئاب النفسي والأمراض العديدة دخل علي إثرها العناية المركزة وكانت تتداول له بعض الأخبار من عدم مبالاة المبلغ ضده بهذا الحكم غير عابئ به غير محترمًا لهذا القضاء، ووصل إليه أنه لن يقوم بصرف ذلك التعويض مما أثر على نفسية الطيار وأودت به بالنهاية إلى أن لقى ربه من جراء هذا”.
وأشار المحامي إلى أن الفعل الذي قام به المبلغ ضده يعد مجرم قانونًا حيث إنه قد ارتكب جريمة قتل النفس والمعاقب عليها بقانون العقوبات مستخدمًا التأثير النفسي والمعنوي على المجني عليه، فجريمة القتل بالوسائل المعنوية هو إزهاق روح إنسان آخر دون المساس بجسمه وإنما يحدث بانفعالات تؤثر على عمل أعضائه الداخلية أو تعطلها مما تؤدي إلى وفاته وقد عرف الفقة بأمثله جريمة القتل بوسائل معنوية، وأن تلك الأفعال سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة فتعتبر جريمة قتل طالما أدت إلى وفاة المجني عليه، فإنها تتطلب القيام بعمل غير مادي ينصب علي جسم المجني عليه الداخلي أو أعصابه ومشاعرة فيؤدي إلى اضطراب فسيولوجي ينتهي بوفاته".
واختتم في بلاغه: "أنه من هنا يتبين توافر الركن المادي من أركان جريمة القتل في حق المبلغ ضده وذلك باستخدامه الوسيلة المستخدمة في إزهاق الروح والتي ذكرها القانون، والذي اعتبر أن هذا الفعل يعتبر قتلاً عمدًا وذلك لقيام علاقة السببية بين الفعل والنتيجة. المبلغ ضده قد قام بارتكاب جريمة القتل العمد باستخدام الوسائل المعنوية والمعاقب عليها قانونًا، وطالب بإصدار الأمر بالتحقيق في بلاغه وإصدار الأمر بمنع المبلغ ضده من السفر وإصدار الأمر بضبطه وإحضاره وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.