الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

أعطوا إشارة بذبح رجال الأمن ورفع علم القاعدة.. ننشر حيثيات الحكم بإعدام المتورطين في أحداث كرداسة

اقتحام قسم كرداسة
حوادث
اقتحام قسم كرداسة
الإثنين 26/أبريل/2021 - 04:20 م

بعد ساعات من تنفيذ حكم الإعدام على منفذي اقتحام قسم كرداسة، والبالغ عددهم 17 متورطًا، ينشر “القاهرة 24” حيثيات محكمة الجنايات ومحكمة النقض بشأن تفنيد الآراء والردود التي تقدموا بها لدحض التهم ونفي الوقائع عنهم خلال جلسات نظر القضية.

وشملت أبرز الحيثيات أن المتورطين تحركاتهم ممنهجة ومدروسة ومنظمة، بدأت بما رسخ في صدور عناصر منتمية لجماعة الإخوان المقيمين بكرداسة من غل وحقد تجاه ضباط الشرطة وأفراده، بجانب شروعهم وآخرين مجهولين في التخريب العمدي لمبانٍ وأملاك مخصصة لمصالح حكومية «مبنى قسم شرطة كرداسة»، مع الإشارة بالذبح لقوات الأمن ورفع علم القاعدة وقتل المواطنين الأبرياء المارين.

 

أودعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، في وقت سابق، حيثيات حكمها بإعدام 22 إخوانيًّا وجهاديًّا شنقًا، في قضية اتهامهم بمحاولة اقتحام مركز شرطة كرداسة، في يوليو 2013، والذي قتل فيها، المجند هاني محمود محمد إبراهيم، من أفراد قوة المركز، والشروع في قتل آخرين، مع إلزامهم بدفع المصروفات الجنائية، وحبس المتهم الرابع عشر، الحدث عمرو عصفور عبدالعزيز، لمدة 10 سنوات.

وقالت الحيثيات إن المتهمين من الأول للخامس دبروا تجمهرًا مؤلفًا من أكثر من 5 أشخاص، من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والتخريب والإتلاف العمدي، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة.

وأضافت المحكمة أنه ثبت لها يقينا وجود المتهمين على مسرح الجريمة وفق خطة ممنهجة، وأن تحركاتهم ممنهجة ومدروسة ومنظمة، بدأت بما رسخ في صدور عناصر منتمية لجماعة الإخوان المقيمين بكرداسة من غل وحقد تجاه ضباط الشرطة وأفرادها، حاملين أسلحة نارية بالمخالفة للقانون 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخيرة وتعديلاته، وكان ذلك بأحد التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام، وتعاقبهم المحكمة على هذا الأساس.

وأشارت الحيثيات إلى أنه بتاريخ 5 يوليو 2013، تجمع عدد من عناصر جماعة الإخوان والتيارات الإسلامية المتشددة الموالية لهم وبعض العناصر الجنائية أمام مركز شرطة كرداسة، عقب صلاة الجمعة، مرددين هتافات مناهضة لمؤسسة القوات المسلحة وجهاز الشرطة، وأثناء ذلك، قابل المتهمون “نجاح محمد مبروك الطاهر”، وأشرف محمد علي عيسى أبو حجازة، ومحمد سعيد فرج القفاص، مأمور المركز، وطلبوا منه إخلاء المركز لاعتزامهم اقتحامه بسبب عدم رغبة الأهالي في وجودهم، إلا أن مسؤولي المركز رفضوا طلبهم.

وعقب انصرافهم خارج المركز، أعطى المتهم “نجاح” إشارة للمتجمهرين بأن وضع إصبعه على رقبته بما مفاده ذبح قوات الأمن الموجودة، ونفاذًا لذلك اشتدت الهتافات وقذف المتجمهرون الطوب على المركز وقاموا بمحاولة تسلق سوره ووضع علم القاعدة عليه، تمهيدًا لاقتحامه وإلقاء زجاجات المولوتوف.

وأكدت الحيثيات أن المتهمين وآخرين مجهولين اشتركوا في قتل المجني عليه هاني محمود إبراهيم عبداللطيف عمدًا مع سبق الإصرار، وأطلق مجهولون من بينهم الأعيرة النارية صوب القوات المكلفة بتأمين المركز، قاصدين إزهاق روح أي منهم، فحاد إحداها عن هدفه وأصاب المجني عليه، الذي تصادف مروره بمحل الواقعة فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابي حال كون المجني عليه لم يبلغ من العمر 18 عاما كاملة على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضحت الحيثيات أن المتهمين شرعوا وآخرون مجهولون في التخريب العمدي لمبان وأملاك مخصصة لمصالح حكومية «مبنى قسم شرطة كرداسة»، بأن أطلقوا صوبه وابلا من الأعيرة النارية ورشقوه بالحجارة، وألقوا عبوات مشتعلة «مولوتوف» بداخله فأحدثوا به التلفيات الموصوفة بتقرير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية، ونشأ عن ذلك الفعل تعطيل أعمال المصلحة ذات المنفعة العامة، وخاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو تصدي قوات الشرطة المكلفة بتأمين مركز شرطة كرداسة لهم، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي وبقصد إحداث الرعب بين الناس، وإشاعة الفوضى على النحو المبين.

أما بالنسبة لحيثيات محكمة النقض في 2018، فجاء فيها أنه استعراضا للمطاعن التي أوردها دفاع المحكوم عليهم في مذكرات طعنه التي قدمها للمحكمة أثناء نظر الطعن وقبل الفصل فيه بالرفض، التي كان يطالب فيها الدفاع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة محاكمة المتهمين.

وأوردت الأسباب أن ما نعاه الطاعنين بشأن غموض الحكم أو عدم بيانه وتفصيله غير صحيح لأن محكمة الجنايات مصدرة الحكم قد بينته وألمت بواقعات الدعوى ومحصتها.

وذكرت المحكمة أن تهمة التجمهر التي أدين المتهمون بها جاءت مكتملة الأركان وأن ما نعاه الطاعنون على الحكم بعدم اكتمال اركان جريمة التجمهر غير صحيح.

واستعرضت المحكمة ما نعاه الطاعنون عن عدم توافر سبق الإصرار بشأن المتهمين مع وجود اتفاق بينهم على ارتكاب الجريمة فقالت المحكمة إنه لا يوجد تعارض بين عدم توافر سبق الإصرار مع وجود اتفاق جنائي بين المتهمين.

ولفتت المحكمة إلى أن محكمة الجنايات اعتمدت على أقوال الشهود في التحقيقات ولها ذلك حيث قرر الشهود أمامها بما يتذكرونه وأحالوا ما لم يتذكروه إلى أقوالهم في التحقيقات.
وقالت المحكمة بشأن طعن المحكوم عليهم بعدم جزم التقرير الخاص بالخبير الفني حول المقاطع المسجلة بطبيعة دور كل متهم في الأحداث إن محكمة الموضوع لها أن تجزم بما لم يجزم به تقرير الخبير متى ما أيدته وقائع لديها ورفضت المحكمة طعن المحكوم عليهم في هذا الشأن.

 

 

تابع مواقعنا