تعرف على بنود قانون عقوبة ختان الإناث بعد تصديق الرئيس السيسي
نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتصديق على القانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والتى تتضمن تغليظ عقوبة ختان الإناث.
ويهدف مشروع القانون لمواجهة ظاهرة ختان الإناث وهى من أبشع الظواهر الاجتماعية.
وفي هذا السياق ينشر “القاهرة 24”، بنود قانون تغليظ عقوبة ختان الإناث:
(مادة 242)
1- يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناُ لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبعة سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
2- وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان من أجرى الختان المشار إليه بالفقرة السابقة طبيباً أو مزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد عن عشرين سنة.
3-وتقضى المحكمة فضلاُ عن العقوبات المتقدمة بحرمان مرتكبها، من الأطباء ومزاولة مهنة التمريض، من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة تنفيذ العقوبة، وغلق المنشأة الصحية التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديرها الفعلي عالما بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الالكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
(مادة 242 مكرر/أ)
4- يعاقب بالسجن كل من طالب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة(242) مكرراً من هذا القانون.
كما يعاقب بالحبس كل من روج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة(171) من هذا القانون لارتكاب جريمة ختان أنثى ،ولو لم يترتب على فعله أثر.