الحامل إذا أفطرت هل عليها كفارة أو فدية؟ "الإفتاء" تجيب
الأحد 02/مايو/2021 - 07:39 م
ورد سؤال إلى دار الإفتاء لسيدة حامل منعها الطبيب من الصيام، وتساءل صاحب الزوج هل عليها كفارة أو فدية، وفي حالة الوجوب ماذا يكون مقدارها وفي أي وقت تسدد؟
وأجابت دار الإفتاء عن السائل بالقول إنه إذا قرر الطبيب المعالج عدم قدرة السيدة الحامل على الصيام فلا مانع أن تفطر، وعليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها بعد انتهاء العذر الذي منعها من الصيام عن كل يوم يومًا.
أما إذا كانت غير مستطيعة للصيام حتى بعد انتهاء العذر وكان ذلك على الدوام وقرر ذلك الطبيب المؤتمن فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينًا بما مقداره مد، وهو مكيال يساوي 510 جرامات من القمح، ويجوز إخراج قيمتها وتوزيعها على المساكين.