الشهر العقاري يحذر المواطنين: إيصال التصالح ليس سندًا لشراء العقار (خاص)
أصدرت وزارة العدل تعليمات جديدة للعاملين بمكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة، بشأن استغلال البعض لإيصالات التصالح لبيع عقارات مخالفة، قد لا يتم الموافقة على تسجيلها في الشهر العقاري.
وأضاف منشور حصل عليه "القاهرة 24" أنه إلحاقًا بالمنشور الفني رقم 24 بتاريخ 8 أغسطس 2020 بشأن الامتناع عن السير في إجراءات تسجيل العقارات إلا بعد الحصول على شهادة تفيد عدم وجود أي مخالفات بالعقار أو الوحدة المتعامل عليها، أو قرار بقبول التصالح بالنسبة للأعمال المخالفة، وحيث جرى نص المادة السادسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها على أن يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بسبب الأحوال بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون، فإن هذا القرار يعتبر بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره بالنسبة للأعمال المخالفة محل الطلب".
وتابع أن قرار قبول التصالح يكون أيضًا وفقًا للنموذج رقم 10 المرفق باللائحة التنفيذية للقانون.
وأشار المنشور إلى "أنه ورد للمصلحة كتاب المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 487 مكتب الوزير بتاريخ 20 أبريل 2021 في شأن ما أسفر عنه متابعة مجلس الوزراء لملف التصالح في مخالفات البناء، من قيام بعض المخالفين بالحصول على إيصالات جدية التصالح لاستغلالها لبيع العقارات المخالفة بأسعار مخفضة دون انتظار القرارات النهائية بشأنها، حيث يفاجأ المواطنون عقب شراء العقار موضوع الإيصال المشار إليه بأن العقار غير قابل للتصالح وأنه لابد من إزالته، بما يلزم توعية العاملين بالجهات الإدارية التي يتوجه إليها المواطنون للتعامل بتلك الإيصالات، ومنها مصلحة الشهر العقاري، بضرورة تبصرة المواطنين بأن تلك الإيصالات ما هي إلا لإثبات جدية السير في إجراءات التصالح حيث تكون قيد الفحص والذي ينتهي إما بقبول التصالح أو برفضه، كما أنه يمكن للمواطنين حماية حقوقهم إضافة بند بعقد البيع يحق للمشتري بموجبه فسخ التعاقد في حالة رفض التصالح".