الإثنين 25 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

6 يونيو.. أولى جلسات دعاوى خريجي كلية الصيدلة ضد وزيرة الصحة

مجلس الدولة
حوادث
مجلس الدولة
الخميس 06/مايو/2021 - 09:58 م

حددت المحكمة الإدارية لوزارة الصحة وملحقاتها جلسة 6 يونيو المقبل لنظر أولى جلسات الدعاوي القضائية المقامة من عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض، نيابة عن عدد من خريجي كليات الصيدلة على مستوى الجمهورية، ضد وزيرة الصحة والسكان، وذلك لوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزيرة الصحة بالإعلان عن حركة التنسيق لتكليف الصيادلة لدفعتي 2018 و2019 الصادر بتاريخ 13 أبريل الماضي.

وقال عبدالسلام في دعاواه، إن الجهة الإدارية المطعون ضدها قد قامت بالإعلان عن حركة التنسيق لتكليف الصيادلة من الدفعات 2018 دور أول وثانِ، ويناير وفبراير 2019، ودفعة 2019 دور أول وثانِ، ويناير وفبراير 2020، وقد تقدم المدعيين للتنسيق إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي للجهة الإدارية المطعون ضدها وقاموا بإجراء عملية التنسيق إلكترونياً واستوفوا رغباتهم  طبقا للقواعد والشروط القانونية التي تم تحديدها عند صدور الإعلان في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 أبريل الماضي، وظهرت نتيجة التكليف علي الموقع الرسمي للوزارة، وفوجئ المدعيين بعدم إدراج أسمائهم بالكشوف المعلنة هم والكثير من غيرهم، على الرغم من اتباعهم لكافة الشروط المتعلقة بعملية التسجيل والتنسيق واستيفاء الرغبات خلال المواعيد القانونية المقررة وإدراج بعض الأسماء دون الالتزام بأي معايير واضحة ومحددة بالمخالفة للقواعد والشروط القانونية المنصوص عليها بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1974، بشأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين والصحيين والفئات الطبية المساعدة المطعون عليه، قد صدر موصم بعيب عدم المشروعية لمخالفته لأحكام القانون رقم 29 لسنة 1974 وأحكام القرار الوزاري رقم 38 لسنة 2008 بشأن تكليف الصيادلة ومخالفته لمبدأ المساوة وتكافؤ الفرص بين خريجي كليات الصيدلة المنصوص عليه بديباجة دستور 2014، والمادة 53، بالإضافة إلى انحراف الجهة الإدارية بسلطاتها وإساءة استعمالها علي النحو الذي أحدث ضرر للمدعيين.


وأوضح عبد السلام، أن سبب مخالفة القرار لأحكام القانون هو أن أحكام القانون رقم 29 لسنة 1974 وقرار وزير الصحة رقم 38 لسنة 2008 قد تضمنت نصوصهما القواعد اللازمة لتحقيق المصلحة العامة في تكليف جميع الخريجين دون استثناء ودون تمييز، وذلك للعمل  بالحكومة أو بوحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والقطاع العام المخاطبين بأحكام هذا القانون لمدة سنتين قابلة للتجديد سنوياً على أن يصدر قرار حركة التكليف في شهر نوفمبر من كل عام لكل دفعة علي حدة ويعتبر المكلفين معينين في الوظيفة التي كلفوا بها  للعمل فيها من تاريخ صدور قرار التكليف الذي يتعين إخطارهم به بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بحيث يبادرون باستلام العمل خلال 15 يوماً على الأكثر من تاريخ هذا الإخطار.

 

وأضاف أن المشرع قد رتب عقوبة الحبس التي لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد علي 3 سنوات والغرامة معا، مع وجوب مضاعفة العقوبة في حال ارتكاب المخالفة أثناء انتشار الوباء أو الحرب، وذلك لكل من يخالف أحكام هذا القانون سواء من المكلفين أو من المسئولين عن إصدار حركة التكليف.

واستطرد عبدالسلام، أن هناك الآلاف من الخريجين قد تبددت أحلامهم وانهارت آمالهم، وتم تفويت الفرصة عليهم للظفر بالتكليف للعمل بمديريات الشئون الصحية التابعة للوزارة، منذ ما يقرب من 3 سنوات في انتظار صدور قرار لهم بالتكليف، وأن حركة التكليف قد تمت بدون أي معايير وبالمخالفة للقواعد والشروط القانونية، وغلب عليها المحاباة والمجاملة لأشخاص بعينهم وتمييزهم على غيرهم دون سند قانوني وهو ما يعد إخلالا جسيما بمبدأ المساوة وتكافؤ الفرص بين الخريجين.

وتابع أن ما تم  يشكل جريمة جنائية تستوجب معاقبة مسؤولي وزارة الصحة المكلفين بإدارة ملف التكليف وسيتم ملاحقتهم جنائيا أمام النائب العام، وذلك لمخالفتهم أحكام القانون رقم 29 لسنة 1974.


وطالب عبد السلام بوقف تنفيذ القرار الصادر باستبعاد الطاعنين من كشوف حركة التكليف لخريجي كليات الصيدلة دفعة 2018 و2019 للعمل بالإدارات الصحية التابعة لمديريات الشئون الصحية والهيئات والجهات المختصة، وإلغاء كافة الآثار المترتبة على هذا القرار والتي من أخصها تكليف الطاعنين بالعمل بالإدارات الصحية التابعة لمديريات الشئون الصحية وتسليمهم العمل المكلفين به حسب ترتيب الرغبات الواردة بالتنسيق الإلكتروني مع  تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وإلزام الجهة الإدارية بمصروفات الطلب العاجل، كما طالب بإلغاء القرار المطعون عليه، وإلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة عليه وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، مع إلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للطاعنين مبلغ التعويض الذي تقدره المحكمة بسبب تأخير الجهة الإدارية عن تكليف الطاعنين منذ تخرجهم  عام 2018  وخلال المواعيد القانونية المنصوص عليها بأحكام القانون وقرار وزير الصحة رقم 38 لسنة 2008، واستبعاد الطاعنة من كشوف حركة التكليف.

تابع مواقعنا