الجمعة 22 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

قبل مناقشة مجلس النواب.. ضوابط تعيين وفصل الموظف متعاطي المخدرات

مخدرات_أرشيفية
سياسة
مخدرات_أرشيفية
الجمعة 07/مايو/2021 - 09:59 م

يناقش مجلس النواب خلال جلساته الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

ونص مشروع القانون بعد تعديل بعض المواد من قبل اللجنة على أن تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها المخدرات، حيث إن كل ما يعد طبقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والنباتات والجواهر المخدرة والجواهر التخليقية ذات الأثر التخديري أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية أو العصبية وتعاطي المخدرات تناول مادة أو أكثر من المواد والجواهر المشار إليها بالبند السابق دون مقتضى طبي والجهات المختصة هي الجهات الحكومية المتخصصة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والمنوط بها إجراء التحاليل والتحليل الاستدلالي اختبار العينة المقدمة للكشف عن طريق الكاشف الاستدلالي السريع للمخدرات الذي تقوم به إحدى الجهات المختصة التي  تحددها اللائحة التنفيذية والتحليل التأكيدي اختبار ثانٍ عن طريق إحدى الجهات المختصة التي تحددها اللائحة التنفيذية لنفس العينة السابق تحليلها استدلاليًا.

كما يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو الاستمرار في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامه وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التي تطلبها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلل التحليل الذي تجريه الجهات المختصة ويسري حكم الفقرة السابقة على شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية وأماكن الأجواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.

كما يتعين إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطي المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأي من الجهات المشار إليها بالفقرتين السابقتين، وعند الترقية أو تجديد التعاقد أو الاستعانة، أو شغل الوظائف القيادية أو الإشراقية، أو تجديد التعيين عليها ويتعين إجراء التحليل المشار إليه بصورة مفاجئة، من خلال الجهات المختصة على جميع طوائف العاملين بالجهات المشار إليها بالفقرتين الأولي والثانية من هذه المادة، وذلك طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويتعين على العاملين بجميع الجهات المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون حال إجراء التحليل الفجائي الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل أو غير المؤثرة على هذه النتيجة ويتم إجراء التحليل الفجائي بمعرفة الجهات المختصة طبقاً لخطة سنوية تعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة حليلاً استدلالياً وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التأكيدي أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.

ويجرى تحليل تأكيدي عن ذات العينة في الجهات المختصة، وتكون للعامل في هذه الحالة؛ بدلًا من ذلك طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي، لفحص العينة المشار إليها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال 24 ساعة عمل من تاريخ إعلامه بالنتيجة الاستدلالية، على أن يقدم شهادة من المصلحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة. 

وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي على حسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.

ونص القانون على أن يعد ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب من يسمح متعمداً بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات في العمل بالجهات المحددة بالمادة الثانية بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بعقوبة السجن.

كما يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكامه بناءً على عرض مشترك من الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي والوزير المعني بشئون الصحة والسكان.

تابع مواقعنا