البرلمان يقر تعريفًا جديدًا بشأن تعاطي المخدرات.. تعرف عليه
وافق مجلس النواب، على اقتراح مقدم من المستشار أحمد سعد، وكيل المجلس، والخاص بتعريف تعاطي المخدرات بحيث يصبح تناول المخدرات دون مقتضى طبي على اعتبار أن المخدرات تم تعريفها في بند سابق.
جاء ء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، للمادة الأولى بقانون شروط شغل الوظائف العامة على والتي تضمنت تحديد المقصود بالكلمات والعبارات الخاصة بالمواد المخدرة ومنها المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار بها وكذلك الجواهر المخدرة من مواد ومستحضرات صيدلية ذات تأثير، والجواهر التخليقية ذات الأثر التخديري أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية أو العصبية.
كما تضمنت المادة الجهات المختصة والمنوط بها إجراء التحاليل والتي ستحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وكذلك ماهية التحليل الاستدلالي والتأكيدي، وذلك عن طريق اختبار العينة المقدمة للكشف عن طريق الكاشف الاستدلالي السريع للمخدرات، ثم إجراء اختبار ثان تأكيدي على نفس العينة السابق تحليلها استدلاليا.
وجاء نص المادة الأولى في مشروع القانون بعد الموافقة عليها كما يلى في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:-
1-المخدرات
كل ما يعد طبقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها؛ من المواد والنباتات والجواهر المخدرة والجواهر التخليقية ذات الأثر التخديري أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية أو العصبية.
2-تعاطى المخدرات
تناول المخدرات المشار اليها في البند السابق دون مقتضى طبي.
3-الجهات المختصة
هي الجهات الحكومية المتخصصة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والمنوط بها إجراء التحاليل.
4-التحليل الاستدلالي
اختبار العينة المقدمة للكشف عن طريق الكاشف الاستدلالي السريع للمخدرات والذى تقوم به إحدى الجهات المختصة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
5-التحليل التأكيدي
اختبار ثان عن طريق إحدى الجهات المختصة التي تحددها اللائحة التنفيذية لنفس العينة السابق تحليلها استدلاليًا.