ننشر نص المادتين 14 و15 من قانون الصكوك بعد موافقة الشيوخ
وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادتين الرابعة عشر والخامسة عشر من مشروع قانون الصكوك السيادية والتي تنظم عملية إنشاء شركات التصكيك السيادي.
ووفقا للنص الذى انتهى المجلس من الموافقة عليه، جاء نص المادة "14":
للجهة المصدرة بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادي عرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل مصر، أو خارجها.
وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة، وللشركة بصفتها وكيلا عن ما لكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التي حددت من أجلها.
ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادي عن مليون جنيه مصري، ويجوز أن يحدد النظام الأساسي للشركة رأس المال المصدر ويجوز زيادة رأس المال للشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص.
ويصدر بالنظام الأساسي وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة بقرار من الوزير المختص .ويصدر بالنظام الأساسي وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص.
المادة "15"
على الجهة المصدرة إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بتأسيس الشركة ويجب أن يرفق بالإخطار المستندات الآتية:
1-النظام الساسي للشركة وفقا للنموذج الذى يصدره الوزير المختص.
2-شهادة من أحد البنوك المرخص لها تفيد تمام الاكتتاب في جميع أسهم الشركة.
3-شهادة من أحدى شركات الإيداع والقيد المركزي المرخص لها تفيد إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة الإيداع والقيد المركزي.
وعلى الهيئة العامة للرقابة المالية إعطاء مقدم الإخطار شهادة بذلك متى كان مرفقا به جميع المحررات المنصوص عليها في البنود السابقة ويتم قيد الشركة في السجل التجاري بموجب تلك الشهادة.