بعد إقرار قانون الصكوك السيادية.. برلماني يكشف مزاياه وتفاصيله
قال النائب محمود سامي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن قانون الصكوك السيادية، الذي أقره مجلس الشيوخ، أمس الاثنين، به تطمينات كبيرة للشعب، حيث إن الأصول المرتبطة بعملية التصكيك تأتي في شكل حقوق الانتفاع فقط دون أن يمتد ذلك لبيع الأصول.
ويستعرض “القاهرة 24” حديث ممثل اللجنة الاقتصادية في الشيوخ عن تفاصيل القانون في نقاط، التي كشفها سامي وجاءت في 8 نقاط:
1. استثناء كافة الموارد الطبيعية، مثل الذهب والمناجم والبترول من تطبيق الصكوك.
2. استثناء الأصول ذات الملكية العامة مثل: الأهرامات وغيرها من آثار الدولة من تطبيق الصكوك.
3. الاستثمار في الصكوك سينصب فقط على تصكيك الأصول المملوكة ملكية خاصة للدولة أو هيئاتها الاعتبارية.
4. بموجب القانون وزارتي المالية والتخطيط يستطيعان الاستفادة من القانون في السنة المالية الجديدة التي تبدأ شهر يوليو المقبل.
5. طرح الصكوك سواء المصدرة للداخل أو الخارج من خلال شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل لوزارة المالية.
6. التزم القانون من جهة بأحكام المادة 221 من الدستور بخضوع تلك الشركة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
7. تنقل حقوق الانتفاع بالأصول محل التصكيك لشركة مصرية بالكامل حتى لو طرحت الصكوك للاكتتاب في الخارج وهي ضمانان إضافية للمواطنين.
8. يأخذ برأي الأزهر الشريف عند إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، ولشيخ الأزهر الاشتراك في تعيين لجنة الرقابة على عملية إصدار الصكوك للتأكد من إصدارها بشكل مطابق لمبادئ الشريعة الإسلامية.
ووفقا للنص الذي انتهى مجلس الشيوخ أمس من الموافقة عليه، جاء نص المادة "14":
للجهة المصدرة بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادي عرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل مصر أو خارجها.
وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة وللشركة بصفتها وكيلا عن مالكي الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التي حددت من أجلها.
ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادي عن مليون جنيه مصري، ويجوز أن يحدد النظام الأساسي للشركة رأس المال المصدر ويجوز زيادة رأس المال للشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص.
ويصدر بالنظام الأساسي وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة بقرار من الوزير المختص، ويصدر بالنظام الأساسي وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص.
المادة "15".
على الجهة المصدرة إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بتأسيس الشركة ويجب أن يرفق بالإخطار المستندات الآتية:
1-النظام الساسي للشركة وفقا للنموذج الذى يصدره الوزير المختص.
2-شهادة من أحد البنوك المرخص لها تفيد تمام الاكتتاب في جميع أسهم الشركة.
3-شهادة من إحدى شركات الإيداع والقيد المركزي المرخص لها تفيد إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة الإيداع والقيد المركزي.
وعلى الهيئة العامة للرقابة المالية إعطاء مقدم الإخطار شهادة بذلك متى كان مرفقا به جميع المحررات المنصوص عليها في البنود السابقة ويتم قيد الشركة في السجل التجاري بموجب تلك الشهادة.