الفتوى والتشريع تنتهي من قرار المخلفات البترولية
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم جواز السماح بخروج المخلفات البترولية للزيوت المستعملة- المستطلع الرأي بشأنها من المناطق الحرة الخاصة بشركة للخدمات البترولية إلى داخل البلاد.
وفى نفس السياق تبين أن شركة للخدمات البترولية خاطبت وزارة البيئة، بغية الحصول على ترخيص في تداول بعض المخلفات البترولية- الزيوت المستعملة- المتولدة عن مزاولة نشاطها داخل المنطقة الحرة والسماح بدخولها إلى البلاد، ولما كان من المستقر عليه أن قواعد الاستيراد من المناطق الحرة تخضع للقواعد العامة للاستيراد، وكانت القواعد العامة للاستيراد قد حظرت بشكل واضح وصريح استيراد النفايات– المخلفات- الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في الراضي الدولة.
وتابع القرار لما كان قرار وزير البترول رقم "1352" لسنة 2007 المشار إليه قد أدرج في البند رقم 2 من قائمة النفايات الخطرة المرفقة به “مخلفات الزيوت والشحوم ضمن النفايات الخطرة”، فمن ثم يضحى من غير الجائز الترخيص للشركة في دخول النفايات والمخلفات المستطلع الرأي بشأنها، بوصفها من النفايات الخطرة، إلى داخل البلاد، بما يستتبعه ذلك من عدم جواز حصول الشركة على الترخيص في تداولها.
وفى غضون ذلك رأت الفتوى إذ لا مجال في الحالة الماثلة لإعمال حكم نص المادة 29 المشار إليها فيما تضمنه من السماح بتداول المواد والنفايات الخطرة بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، بحسبان أن نطاق ومجال سريان نص المادة "29" يقتصر على المواد والنفايات الخطرة التي تتولد عن ممارسة أنشطة داخل البلاد، ولا يمتد ليشمل المواد والنفايات الخطرة التي تتولد عن ممارسة أنشطة خارج البلاد.
واختتم القرار بأنه لا ينال مما تقدم القول بأن المشرع وضع استثناء على القاعدة السابقة بموجب الفقرة الثانية من المادة 40 المشار إليها سمح بمقتضاه بدخول المواد والنفايات والمخلفات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة إلى داخل البلاد متى كان دخولها إلى البلاد بغرض التخلص منها أو إعادة تدويرها، استنادًا إلى عمومية النص الذى جاءت به هذه الفقرة بنصها على المواد والنفايات والمخلفات دون تخصيص بأن تكون خطرة أو غير خطرة، إذ إن هذا القول مردود عليه بأنه يتعين تفسير الفقرة السابقة في ضوء ما جاء بالفقرة الثالثة اللاحقة عليها من المادة ذاتها، وإذ نصت الفقرة الثالثة صراحة على حظر استيراد النفايات الخطرة من الخارج.