بحد أدنى 70 جنيهًا شهريًا.. ننشر الزيادات المقررة في أحكام قانون العلاوة الدورية للعاملين بالدولة
يناقش مجلس النواب في جلسته العامة، الأحد المقبل، تقريرا لجنة القوى العاملة ولجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين لقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.
وفي هذا الصدد، ينشر "القاهرة 24" أبرز أحكام قانون الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعاملين قبل مناقشته في الجلسة العامة غدا.
1- وضع حد أدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة في 1/7/2021 للموظفين المخاطبين بأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، طبقا للمادة (37) منه، بمبلغ (75) جنيها شهريا.
2 -إقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بدءا من أول يوليو 2021 تقدر بنسبة 13% من الأجر الأساسي لكل منهم في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ.
3- بحد أدنى (70) جنيها شهريا اتساقا مع ما هو مقرر للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ودون حد أقصى أيضا.
4- تصرف العلاوة الدورية السنوية بنسبة مئوية لا تقل عن (۷%) من الأجر الوظيفية، وإذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية.
5- بنسبة لا تقل عن (7% ) من الأجر الأساسي، يمنح مشروع القانون هؤلاء العاملين علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة والنسبة التي تحسب علي أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهما.
6- زيادة الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، والعاملين غير المخاطبين به والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة شهريا بفئات مالية مقطوعة وهي ( 170 ) جنيها للدرجات المالية السادسة والخامسة والرابعة.
7- زيادة الحافز الإضافي للدرجة الثالثة لهم يكون بواقع مبلغ (220) جنيها، والدرجة الثانية بمبلغ ( 270) جنيها، والدرجة الأولى بمبلغ ( 320) جنيها، ودرجة مدير عام كبير بمبلغ (300) جنيه، والدرجة الممتازة بمبلغ (400) جنيه، أو ما يعادل أي منها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.
8- عدم جواز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الثانية (منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 13 % من الأجر الأساسي) والمادة الخامسة (تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تصرف شهريا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة الدورية المقدرة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وبين الزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2021 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك بمراعاة:
9- إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فاذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، زید المعاش بمقدار الفرق بينهما.
10 - إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش.
11- فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة، أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي بعمل بها.