الإثنين 25 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

دفاع "إيفر جيفين": قواعد الملاحة بالمجرى الملاحي لقناة السويس تعفي من مصاريف التعويم

السفينة EVER GIVEN
محافظات
السفينة EVER GIVEN - أرشيفية
الأحد 23/مايو/2021 - 01:31 م

قال هيئة دفاع ملاك السفينة "يفر جيفين "، والذي يضم كلا من المحامي أشرف السويفي، والدكتور حازم  بركات، إن قواعد العبور بهيئة قناة السويس تعفي السفينة البنمية من مصروفات التعويم.

كشف دفاع "إيفر جيفين"، خلال مذكرة تقدم بها بالمحكمة الاقتصادية بمدينة الإسماعيلية، أن المادة 59 من قواعد الملاحة في قناة السويس، تنص أنه حينما تتوقف السفينة في القناة ذاتها بسبب حادث بخلاف " التصادم، عطل الآلات المساعدة وأدوات التوجيه"، فإن قناة السويس وبهدف اخلاء الممر بالسرعة الممكنة ولإعادتها للإبحار فسوف تساعدها بالقاطرات اللازمة لتعويمها دون مقابل.

أوضح الدفاع، أن نصوص القانون المعمول به بالمجري الملاحي لقناة السويس فرقت بين صور  من الالتزامات والنفقات، حين اعفت السفينة الجانحة من سداد بعضها ولزمتها بسداد البعض الآخر.

وأشارت “هيئة الدفاع”، إلي أن الفقرة 5 من المادة 59 من قواعد المرور حددت اللحظة التي يبدأ منها التزام السفينة الجانحة بتحمل النفقات، وقررت أن تلك اللحظة تبدأ من تاريخ طفو السفينة، في إشارة ضمنة منها انه قبل هذه اللحظة، أي من لحظة الجنوح حتي تمام التعويم فلا تتحمل السفينة أي نفقات  للتعويم.

وحسب دفاع "إيفر جيفين"، يؤكد ذلك التفسير نص الفقرة 3 من المادة 59 السابق حيث نصت على: "حينما تجنح سفينة فإن مسؤولي قناة السويس، وحدهم لديهم السلطة في إعطاء الأوامر، وإدارة العمليات اللازمة لتعويم السفينة، واذا استلزم الأمر بتفريغ السفينة وقطرها ومع ذلك يظل الربابنة مسئولين عن الاضرار والحوادث من أي نوع والتي تنتج مباشرة او غير مباشرة عن الجنوح. 

وذكر الدكتور حازم بركات خلال مرافعته، ان المادة المذكورة بقانون الملاحة بقناة السويس، عرضت للمهام التي يمكن ان تقوم بها الهيئة لتنفيذ عملية التعويم ومنها  “تفريغ السفينة وقطرها” ومع هذا فلم تجعل المادة السفينة مسئولة إلا عن الاضرار التي تنشئ عن عملية الجنوح ولم تقرر انها -أي السفينة – مسئولة عن نفقات التعويم من  مثل القطر  أو تفريغ البضاعة مثلا رغم ورودها في ذات المادة ، وهذا ما يؤكد ان تلك القواعد لم ترغب ان تحمل السفينة مصروفات التعويم.
 

كما استعرض بركات،  نص الفقرة "د" من المادة 103 من قواعد العبور بالمجري الملاحي، والتي   نصت علي: “حينما تتوقف السفينة في القناة ذاتها بسبب حادث بخلاف ”التصادم، عطل الآلات، المساعدة و أدوات التوجيه"، فان قناة السويس وبهدف اخلاء الممر بالسرعة الممكنة ولإعادته للأبحار فسوف تساعدها بالقاطرات اللازمة لتعويمها بدون مقابل ."
وأوضح الدكتور حازم بركات، أن مطالبة الهيئة بنفقات التعويم وحتي علي فرض انها اثبتتها فهي علي غير محل للنص في الفقرة "د" من المادة 103 من قواعد المرور، مؤكدا ان تلك الخدمة تقدمها الهيئة بدون مقابل بهدف اخلاء الممر بالسرعة الممكنة 

اختتم دفاع "إيفر جيفين"، موضحا ان  نفقات  القطر بعد التعويم تصبح التزاما علي السفينة التي تم تعويمها وفقا للفقرة 5 من المادة 59.

تابع مواقعنا