الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

ننشر حيثيات قرار المحكمة الاقتصادية في قضية ثبوت دين قناة السويس ضد "إيفر جيفين"

السفينة EVER GIVEN
محافظات
السفينة EVER GIVEN
الأحد 23/مايو/2021 - 04:49 م

كشفت مصادر قضائية أسباب قرار محكمة الإسماعيلية الاقتصادية برئاسة المستشار عصام القزاز، رئيس محكمة الاستئناف، وعضوية المستشارين خالد عاشور وأمجد الحديدي وعمر العوض بسكرتارية أسامة الزامك، في الدعوى رقم 23 لسنة 14/ق الخاصة بثبوت دين قناة السويس ضد ملاك السفينة "إيفر جيفين"، بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوة وإحالتها إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، إلى جلسة 29 مايو الجارى.
 

وأوضحت المصادر، حيثيات قرار المحكمة الاقتصادية حول عدم اختصاصها، وأسباب عدم اختصاص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية نوعيا بنظر دعوى ثبوت الدين وصحة الحجز التحفظي، ما استند إليه المحاميان حازم بركات وأشرف السويفي، دفاع الشركة المالكة للسفينة "إيفرجيفين"، في عدم اختصاص المحكمة القضية في هذه القضية.

تعد الدوائر الابتدائية، هي المختصة نوعيًا بنظر دعوي ثبوت الدين وصحة إجراءات الحجز التحفظي استنادًا لأحكام قانون التجارة البحري والتي جاءت علي النحو التالي "نصت المادة 65 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990، كما على الدائن أن يرفع الدعوى بالدين وصحة الحجز أمام المحكمة الابتدائية التي وقع الحجز في دائرتها خلال الثمانية الأيام التالية لتسليم محضر الحجز إلى الربان أو من يقوم مقامه لم إلا أعتبر الحجز كأن لم يكن.

وتقدم دفاع “إيفر جيفين” بمذكرة أكدوا فيها أن الفقرة الثانية من المادة 66 من القانون ذاته تنص على “يجوز استئناف الحكم أيا كان مقدار الدين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره”.

ومن جماع النصين السابقين يَبِينُ  أن الدائرة الابتدائية للمحكمة الاقتصادية هي المختصة نوعيا بنظر دعوي ثبوت الدين وصحة إجراءات الحجز التحفظي، وهذا تصريحاً بعبارة نص المادة 65 والتي جاء نصها علي النحو التالي " على الدائن أن يرفع الدعوى بالدين وصحة الحجز أمام المحكمة الابتدائية"، وكذا بدلالة المنطوق أو مقتضي النص،  عندما نصت المادة 66 من أن الحكم الصادر في الدعوي قابلا للاستئناف خلال 15 يوما أيا كان مقدار الدين" وهو مالا  يتصور تحققه إلا إذا صدر الحكم من دائرة ابتدائية ، لأنه لو صدر من دائرة استئنافية فلا يمكن استئنافه وبهذا  يتم تعطيل نص المادة 66 /2 من القانون عندما تقادم الدعوي أمام الدائرة الاستئنافية.

وهذا الاختصاص النوعي للدوائر الابتدائية بنظر دعوى ثبوت الدين وصحة الحجز يتقارب مع  اختصاص الدوائر الابتدائية للمحكمة الاقتصادية بنظر الدعاوي المتعلقة والناشئة عن قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس ولو تجاوزت قيمتها عشرة ملايين جنية مصري .(المادة 2/1 من القانون رقم 11 لسنة 2018 بشان تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس وكذا المادة 7 من القانون 120 لسنة 2008).


وفي ذلك قضت محكمة  النقض بأن "نصت المادة الأولى من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس رقم 11 لسنة 2018، الواردة في الفصل الأول (التعريفات والاختصاص القضائي) على أنه: "فى تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها.

المحكمة المختصة هي الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، كما نصت المادة 2(1) من ذات القانون على أنه "تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية التي يقع في دائرتها موطن تجارى للمدين أو المركز الرئيسي للشركة بنظر الدعاوى التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، فإذا كان هذا المركز خارج مصر اختصت المحكمة التى يقع في دائرتها مركز الإدارة المحلى"، وكل ذلك يقطع بأن المشرع قد أفصح عن إرادته في اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، بقطع النظر عن مدى قابلية الدعوى للتقدير، وبغير حاجة إلى اللجوء إلى معيار نِصاب الخمسة ملايين جنيه المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية.
كما قبلت المحكمة التظلم شكلًا ورفض موضوع الدعوة بنظر عدم تثبيت الدين والحجز وفي الاستئناف رقم  35 لسنة 14/ق والخاص بالتظلم من أمر تأييد الحجز التحفظي على السفينة.
 

تابع مواقعنا