برلماني يطالب برفع العلاوة الدورية بنسبة 12٪ بدلا من 7٪ من الأجر الوظيفي
تقدم النائب أحمد بهاء شلبى، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، بعدد من التعديلات على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد ادنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.
وعرض بهاء شلبي، خلال الجلسة العامة اليوم نص المقترح على المادة الأولى وهى "أن تكون العلاوة الدورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي، على ان يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة، ويكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المستحقة في 1/7/2021 مبلغ (100) جنيه شهريًا".
وقال عضو مجلس النواب، أن المادة 37 من القانون رقم 81 لسنة 2016 نصت على أن "يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة".
وأوضح بهاء شلبى، أن المادة أباحت في آخرها إعادة النظر في نسبة الـ7% بصفة دورية ومستمرة وهذا مالم يحدث منذ صدور القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية في 1/11/2016 أي منذ خمس سنوات وهذا ما لم يتفق مع المقصد التشريعي من إعادة النظر بصفة دورية ومنتظمة في هذه النسبة.
وأشار عضو مجلس النواب، أنه بمطالعة قوانين العلاوات السابقة نرى أنها اقتصرت على تحديد الحد الأدنى فقط وهو في عامي 2017 و 2018 للمخاطبين كانت 65 جنيها وكانت لغير المخاطبين 10%، ثم جاء عامي 2019 و2020 وأصحبت العلاوة للمخاطبين 75 جنيه، وللغير مخاطبين عام 2019 نسبة 10% وعام 2020 نسبة 12%، ثم يأتي مشروع القانون الحالي لعلاوة 2021 يثبت المخاطبين للعام الثالث على التوالي على 75ج ويحرك الغير مخاطبين لـ13% دون أسباب واضحة ودون أن يتطرق إلى النظر في نسبة العلاوة ذاتها.
وتابع النائب أحمد بهاء شلبي، أن هذا التعديل المقترح من جانبنا لتحقيق فلسفة المادة 37 من قانون الخدمة المدنية وفقا للمقصد والهدف التشريعي، خاصة وأن العاملين بالدولة حملوا على عاتقهم طيلة السنوات الماضية مسئولية عظيمة لدعم التحول والتحرر والنمو الاقتصادي الحالي، وأننا وفي ظل استقرار الأوضاع الاقتصادية على الحكومة ان تراعي جهازها الاداري، ونرى أن نسبة 12% هي نسبة عادلة لتحقيق التوازن بين فروقات التضخم خلال الفترة الماضية وبين القيمة الفعلية المتحصلة للعلاوات على الفترات الماضية.
وأقترح بهاء شلبي، أن تصبح المادة الأولى مادة مستحدثة نصها "يستبدل بنص المادة 37 من القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية النص الاتي "يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 12% من الأجر الوظيفي، على ان يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة"، ليكون هذا المقترح أكثر اتساقا مع أصول التشريع من حيث الشكل، أما من حيث الموضوع تحال الى ذات الأسباب المنصوص عليها في النص الأول المقترح.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه وفقا لنص المادة الثالثة كما انتهت اليه اللجنة لم يكن واضحا لنا أسباب ان يكون الحافز الإضافي الممنوح للمخاطبين وغير المخاطبين مبلغ مقطوع متساو رغم أن نسبة العلاوة مختلفة بينهم حيث منحت المادة الثانية من القانون الغير مخاطبين نسبة 13% بينما المخاطبين اكتفى بنسبة ال 7% المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية وهو فرق يعادل 90% تقريبا وهو مانرى أنه بالمنطق أن نجد ان قيم الفئات المالية المقطوعة في حاجه بأن تختلف ما بين المخاطب والغير مخاطب فإذا أبقينا على المخاطب بذات القيم المشار اليها فحسابيا يستوجب أن تكون قيمة الحافز الاضافي لغير المخاطبين تزيد بنسبة 90% تقريبا فتصبح 175 للمخاطبين = 332.5 للغير مخاطبين ، 225 للمخاطبين = 427.5 لغير المخاطبين وهكذا تماشيا مع قيمة نسب العلاوات المنصوص عليها بالقوانين، لذا نرجوا توضيح الأسباب لتحديد تلك النسب المقطوعة الثابتة بين الفئتين.