رسميًّا.. قناة السويس تعلن سقوط شهيد من العاملين أثناء المشاركة في تعويم السفينة الجانحة
كشفت هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، خلال بيان رسمي، مفاجأة جديدة، وقعت أثناء قيامها بأعمال تعويم السفينة "إيفر جيفين".
وأوضحت الهيئة عن قيام ممثلها القانوني المحامي نصر فرج، بتقديم كافة المستندات التي تفيد بأحقيتها في مطالبتها بقيمة التعويضات البالغة 916 مليون دولار، تشمل تكاليف أعمال الإنقاذ من (تشغيل الوحدات البحرية المشاركة من قاطرات وكراكات ولنشات بحرية وروافع وحفارات وأوناش وغيرها)، بالإضافة لتكاليف مكافأة الإنقاذ المحددة وفقا لبنود القانون البحري، وبما يتلاءم مع قيمة السفينة وقيمة البضائع المحمولة عليها، فضلا عن الخسائر المتمثلة في غرق إحدى اللنشات خلال أعمال الإنقاذ، والذي أسفر عن وفاة أحد المشاركين بعملية الإنقاذ وغير ذلك من الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بسمعة قناة السويس إثر توقف حركة الملاحة، وحملة التشكيك بقدرتها على حل الأزمة واتجاه بعض العملاء لاتخاذ طرق بديلة خلال الأزمة.
وأصدرت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، اليوم الأحد، حكمها في الدعوى القضائية رقم 23 لسنة (14 ق) المقامة من قبل هيئة قناة السويس، لتثبيت الحجز التحفظي الموقع على سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN التي جنحت بقناة السويس في مارس الماضي، بعدم اختصاص المحكمة نوعيا وإحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية الابتدائية لجلسة 29 مايو الجاري.
وكانت المحكمة قد استمعت خلال جلسة المرافعة التي انعقدت أمس لفريق دفاع الجانبين، وشهدت الجلسة تقديم الممثل القانوني للهيئة مذكرة الدفاع والمستندات التي تؤيد حق الهيئة في المطالبة كما قام بالرد على ادعاءات ودفوع ممثلي الملاك وبعض أصحاب البضائع.
كما شهدت وقائع الجلسة قيام لجنة الدفاع بالهيئة بدحض طلبات بعض ملاك البضائع للمشاركة في القضية، والدفع بعدم قبول التدخل لتقديمه من غير ذي صفة لعدم تقديمه سند الشحن لإثبات ملكيته للبضائع، بالإضافة إلى دحض مطالبة الشركة المالكة للسفينة EVER GIVEN بتعويض مؤقت قدره 100 ألف دولار بالرد بعدم قبول الطلب العارض لعدم ارتباطه بالطلب الأصلي.
كما قام دفاع الهيئة بالرد على دفوع الشركة المالكة للسفينة بمسئولية الهيئة عن وقوع الحادث للسماح لها بالإبحار في ظل ظروف غير مواتية بما نص عليه القانون البحري المصري رقم 8 لسنة 1990 في المواد من 282 إلى 290 ومفادها أن السفينة تظل تحت قيادة ربان السفينة خلال عبورها لقناة السويس وأثناء قيام المرشد بعمله عليها حيث يعد رأيه استرشاديًّا وغير ملزم، كما يكون مجهز السفينة وحده هو المسئول عن أن أية أضرار قد تلحق بالهيئة أو ممتلكاتها أو بالغير أو بالسفينة ذاتها.
وتأتي مشروعية مطالبة الهيئة بمكافاة الإنقاذ بما نصت عليه المادة 305 من القانون البحري المصري رقم 8 لسنة 1990 والتي تعطي الحق في الحصول على مكافأة عادلة لمن يقوم بأى عمل من أعمال الإنقاذ، وتعد مكافاة الإنقاذ أحد عناصر قيمة التعويض التي تطالب بها الهيئة.