غرق شاب وإنقاذ آخر.. تفاصيل حادث قناة السويس المروع أثناء تعويم "إيفر جيفين"
كشفت مصادر رسمية بهيئة قناة السويس، اليوم الاثنين، تفاصيل استشهاد عامل وإنقاذ آخر من فرق الإنقاذ خلال غرق لنش "كروان"، بالمجرى الملاحي لقناة السويس أثناء المشاركة في أعمال تعويم السفينة البنمية "إيفر جيفين".
وقالت المصادر، إن لنش كروان كان من المعدات المشاركة في أعمال التعويم بالترقيم 151 بالمجرى الملاحي لقناة السويس بمدينة السويس، وكان عليه منقذان وهما: أحمد محمد "الشهيد"، وخاله "محمد طاهر"، والذي تم إنقاذه خلال حادث الغرق.
وكشفت المصادر أن الظروف المناخية المعاتية والتي شهدتها القناة خلال 6 أيام متواصلة، وهي الفترة التي استمرت فيها أعمال التعويم كانت السبب في غرق اللنش ودفعه بعيدا عن مكان ربطه والبحث عنه على مدار 3 أيام حتى تم العثور عليه، لافتة إلى إنقاذ خال الشهيد وإسعافه والعثور على جثة أحمد وانتشالها في ليلة وصفها الغطاسون المشاركون بالأسوأ على الإطلاق.
وكشفت هيئة قناة السويس، أمس الأحد، خلال بيان رسمي، مفاجأة جديدة وقعت أثناء قيامها بأعمال تعويم السفينة "إيفر جيفين".
وأوضحت الهيئة قيام ممثلها القانوني المحامي نصر فرج، بتقديم كافة المستندات التي تفيد بأحقيتها في مطالبتها بقيمة التعويضات البالغة 916 مليون دولار وتشمل تكاليف أعمال الإنقاذ من (تشغيل الوحدات البحرية المشاركة من قاطرات وكراكات ولنشات بحرية وروافع وحفارات وأوناش وغيرها).
يأتي ذلك بالإضافة إلى تكاليف مكافأة الإنقاذ المحددة وفقا لبنود القانون البحري وبما يتلاءم مع قيمة السفينة وقيمة البضائع المحمولة عليها، فضلا عن الخسائر المتمثلة في غرق أحد اللنشات خلال أعمال الإنقاذ، والذي أسفر عن وفاة أحد المشاركين بعملية الإنقاذ، وغير ذلك من الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بسمعة قناة السويس إثر توقف حركة الملاحة وحملة التشكيك بقدرتها على حل الأزمة واتجاه بعض العملاء لاتخاذ طرق بديلة خلال الأزمة.
وأصدرت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، أمس الأحد، حكمها في الدعوى القضائية رقم 23 لسنة (14 ق) المقامة من قبل هيئة قناة السويس، لتثبيت الحجز التحفظي الموقع على سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN التي جنحت بقناة السويس في مارس الماضي، بعدم اختصاص المحكمة نوعيا وإحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية الابتدائية لجلسة 29 مايو الجاري.
وكانت المحكمة استمعت خلال جلسة المرافعة التي انعقدت أمس لفريق دفاع الجانبين، وشهدت الجلسة تقديم الممثل القانوني للهيئة مذكرة الدفاع والمستندات التي تؤيد حق الهيئة في المطالبة كما قام بالرد على ادعاءات ودفوع ممثلي الملاك وبعض أصحاب البضائع.
كما شهدت وقائع الجلسة قيام لجنة الدفاع بالهيئة بدحض طلبات بعض ملاك البضائع للمشاركة في القضية، والدفع بعدم قبول التدخل لتقديمه من غير ذي صفة لعدم تقديمه سند الشحن لإثبات ملكيته للبضائع، بالإضافة إلى دحض مطالبة الشركة المالكة للسفينة EVER GIVEN بتعويض مؤقت قدره 100 ألف دولار بالرد بعدم قبول الطلب العارض لعدم ارتباطه بالطلب الأصلي.
كما رد دفاع الهيئة على دفوع الشركة المالكة للسفينة بمسئولية الهيئة عن وقوع الحادث للسماح لها بالإبحار في ظل ظروف غير مواتية بما نص عليه القانون البحري المصري رقم 8 لسنة 1990 في المواد من 282 إلى 290 ومفادها أن السفينة تظل تحت قيادة ربان السفينة خلال عبورها لقناة السويس وأثناء قيام المرشد بعمله عليها حيث يعد رأيه استرشاديا وغير ملزم ، كما يكون مجهز السفينة وحده هو المسئول عن أن أية أضرار قد تلحق بالهيئة أو ممتلكاتها أو بالغير أوبالسفينة ذاتها.
وتأتي مشروعية مطالبة الهيئة بمكافاة الإنقاذ بما نصت عليه المادة 305 من القانون البحري المصري رقم 8 لسنة 1990 والتي تعطي الحق في الحصول على مكافأة عادلة لمن يقوم بأى عمل من أعمال الإنقاذ، و تعد مكافاة الإنقاذ أحد عناصر قيمة التعويض التي تطالب بها الهيئة.