رؤساء شركات: وضع حد أقصى لرسوم التوثيق والشهرة يعمل على زيادة التصدير وحصيلة النقد الأجنبي
قال رؤساء شركات تعمل في القطاع العقاري، إن وضع حد أقصى لرسوم التوثيق والشهرة بقيمة 100 ألف جنيه بدلا من كونها بدون حد أقصى وبنسبة 0.5% من ميزانية كل عمل جديد، يعمل على تحفيز الشركات للعمل في الأسواق الخارجية والبحث عن أسواق جديدة للعمل بها، مما يعمل على زيادة التصدير وزيادة حصيلة النقد الأجنبي.
من جانبه، أوضح المهندس محمد سامي سعد، رئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء، في تصريحات لـ"القاهرة 24"، أن قانون رسوم التوثيق والشهرة والعمل على وضع حد أقصى لها اتجاه إيجابي ومحفز لجميع الشركات المصرية، مما يؤدي إلى تشجيع التصدير ودفع عجلة الاقتصاد القومي.
وبين سعد أن اتحاد المقاولين برئاسة الرئيس السابق له المهندس حسن عبد العزيز، كان أول من نادى بتطبيق وضع حد أقصى للحصول على شهادة سابقة أعمال وخبرة للعمل في السوق الخارجي.
وتابع أن القانون يهدف بشكل عام جميع الشركات التي ترغب في العمل بالأسواق الخارجية، ولكنه يمس في المقام الأول شركات المقاولات التي تنفذ أعمال بنائية وبنية تحتية وطرق في أسواق خارجية.
فيما قال المهندس آسر حمدي، رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية، إن تحديد الحد الأقصى بقيمة 100 ألف جنيه مقابل الحصول على شهادة سابقة أعمال وخبرة للعمل في الأسواق الخارجية، بدلا من كون الحد الأقصى كان مفتوح ويحدد بقيمة 0.5% من قيمة الميزانية، يشجع شركات المقاولات وجميع الشركات للعمل في السوق الخارجي مما يؤدي إلى فتح أسواق جديدة ويعمل علي زيادة التصدير، فضلا عن تشجيع تصدير العقارات الذي يساعد في زيادة حصيلة النقد الأجنبي.
وأضاف حمدي أن النسبة التي كانت تفرض من قبل ومقدارها نصف بالمائة في المائة عن كل تصرف أو موضوع لم ينص عليه في الجدول الخاص بتلك الأعمال، وبدون حد أقصى، وهو ما كان يفرض كنسبة من قيمة موازنات تلك الشركات كرسم على شهر سابقة الخبرة وصحة الميزانية لتقديمها للعمل بالخارج، مما كان يؤدي إلى تحمل تلك الشركات أعباء مالية كبيرة ونتيجة ذلك أحجم كثير من الشركات عن الإقدام على عملية الإشهار لسابقة خبراتها، وصحة ميزانياتها مما يعوقها عن التقدم للأعمال الخارجية.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق الاثنين الماضي، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964، بشأن رسوم التوثيق والشهر، وتم إحالته إلى مجلس الدولة.
وأشار تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إلى أنه صدر القانون رقم 163 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر؛ بهدف تسهيل وتيسير عملية شهر سابقة خبرات الشركات وتقليل قيمة رسوم الشهر لها؛ حيث إن القانون القائم –آنذاك- يفرض على الأعمال غير واجبة الشهر رسومًا مقدارها نصف في المئة في المئة عن كل تصرف أو موضوع لم ينص عليه في الجدول الخاص بتلك الأعمال "جدول ب" ودون حد أقصى، وهو ما كان يفرض كنسبة من قيمة موازنات تلك الشركات كرسم على شهر سابقة الخبرة وصحة الميزانية لتقديمها للعمل بالخارج، فقد وضع المشرع مبلغ مئة ألف جنيه كحد أقصى لتوثيق سابقة خبرتها وصحة ميزانيتها لتقديمها للعمل بالخارج.