منحت الدولة والدتي معاشًا ومكافأة بسبب استشهاد أخي ولم تقم بتربيته هل يجوز؟ البحوث الإسلامية تجيب
ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف يقول: "منحت الدولة لوالدتي المُطلقة معاشًا ومكافأة بسبب استشهاد أخي إلا أنها لم تقم بتربيته وتركته منذ صغره فهل يحل لها أخذ المِنحة والمعاش؟
لجنة الفتوى أجابت قائلة: "الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد.. فإن ما أعطته الدولة لأم السائل حق شرعي لها ما دامت الدولة قد منحت هذا المال لأم المُجند الذي استشهد أثناء تأدية الخدمة تطيبًا لخاطرها وعوضًا عن كسر قلبها بوفاة ابنها، وهذه العطية لا دخل فيها للسائل ولا لغيره.. فليس السائل وصيًا على أمه ولا على الدولة، وأجدر به أن يقابل إهمال أمه إليه بالإحسان إليها.
وتابعت: "وليعلم السائل أن بِر الوالدين بصفة عامة والأم بصفة خاصة ليس نظير تربيتها وخِدمتها، بل هو فرض أمر الله عز وجل به على سبيل الإلزام وقرنه بالأمر بتوحيده فقال تعالى: (حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ) [لقمان:14]. وقال تعالى: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} [الإسراء: 23]، عن قتادة، قوله (وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ): أي أمر ربك في ألا تعبدوا إلا إياه، فهذا قضاء الله العاجل، وكان يُقال في بعض الحكمة: من أرضى والديه أرضى خالقه، ومن أسخط والديه، فقد أسخط ربه [الطبري، جامع البيان، جـ17صـ413].
فكما لا يحق للإنسان أن يكفر بالله لأنه ابتلاه بمرض أو فقر أو مُبتلى، فكذلك لا يحق للإنسان أن يعق والديه لأنهما لم يعتنيا به.
وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال والله أعلم.