الإثنين 25 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

"الفتوى والتشريع" تنهي تحديد الأجر المحتسب عليه العلاوة الدورية

شركة المياه والشرب
حوادث
شركة المياه والشرب
الخميس 27/مايو/2021 - 07:38 م

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، اليوم الخميس، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أن تحديد الوعاء الذي يتم على أساسه حساب العلاوة الدورية يتطلب ضرورة تعديل المادة 42 من لائحة العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركات التابعة لها الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 262 لسنة 2005.

وفى نفس السياق، رأت الفتوى أنه لما كان المشرع بموجب المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 قرر صرف علاوة سنوية دورية للعاملين الذين تسري في شأنهم أحكام القانون بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي، الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة.

وأضافت “الفتوى والتشريع”، أنه صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركات التابعة لها بموجب قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 262 لسنة 2005، ونصت في المادة 42 منها على صرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لجدول الأجور المرفق بهذه اللائحة، وتضمن جدول الأجور منح العاملين بالشركة علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وكانت الشركة في ظل سريان قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 تقوم بصرف العلاوة الدورية السنوية بنسبة 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، نظرا لتحديد الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك عن الأجر الأساسي منفردا، والأجور المتغيرة منفردا، فكان الأجر الأساسي واضحا، وكان يتم حساب العلاوة الدورية على أساسه.

إلا أنه بصدور قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 تغيرت عناصر أجر الاشتراك، وقد صدر الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2020 متضمنا تحديد حدين أدنى وأقصى لجميع عناصر أجر الاشتراك حد أدنى 1000 جنيه، وحد أقصى 7000 جنيه، دون بيان قيمة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك عن الأجر الأساسي منفردا، كما كان معمول به في قانون التأمينات رقم 79 لسنة 1975 “الملغى” مما تعذر معه حساب العلاوة الدورية المقررة للعاملين بالشركة اعتبارا من 1 يوليو 2020، ولما كان قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003، ولائحة العاملين بالشركة لم يصدرا بمعزل عن قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1970، فقد قررا حساب العلاوة الدورية، وفقا لمفهوم الأجر الأساسي الذي يحسب على أساسه الاشتراكات التأمينية.

وفى غضون ذلك انتهت الفتوى، لذا كان مفهوم الأجر الأساسي محل اعتبار لدى المشرع عند تقريره للعلاوة الدورية، وإذ غاير المشرع في مفهوم الأجر عند إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 198 لسنة 2019، وقد أصبح هذا القانون هو الواجب التطبيق اعتبار من1 يناير 2020، ولم يعد لمفهوم الأجر الأساسي الذي كان يحسب على أساسه الاشتراكات التأمينية مجالا لتطبيقه لإلغاء القانون رقم 79 لسنة 1975، فمن ثم لا يَسع الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع من حلول قانونية سوى التدخل لمعالجة هذه الحالة لوجود حالة فراغ تشريعي ولائحي، تستوجب التدخل؛ لتحديد الأجر الذي يحسب على أساسه احتساب قيمة العلاوة الدورية السنوية في ضوء صدور قانون التأمينات الاجتماعية الأخير المشار إليه دون بيان قيمة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك عن الأجر الأساسي.

تابع مواقعنا