الخميس 14 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

ننشر تقرير "صحة الشيوخ" بشأن مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية قبل الموافقة عليه

مجلس الشيوخ
سياسة
مجلس الشيوخ
الإثنين 31/مايو/2021 - 11:53 ص

يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم، بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط وزير المالية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية إلي لجنة مشتركة من لجنه الصحة والسكان ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية، لبحثه وإعداد تقرير عنه لعرضه علي المجلس.

وتأتي فكرة إنشاء الصندوق لمواجهة أي طوارئ وأزمات تواجه منظومة القطاع الطبي، وإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، والقضاء على قوائم.

تنص المادة "18" من الدستور على، لكل مواطن الحق في الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية.

وتنص الملامح الرئيسية لمشروع القانون على النحو التالي:-

-المادة الأولى نصت على العمل بأحكام القانون المرافق في شأن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

-المادة الثانية نصت على إلغاء العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147  لسنة 2003 وأيلولة أرصدة حسابات هذه الصناديق إلى موارد الصندوق المقترح إنشائه.

-المادة الثالثة تناولت نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به في اليوم التالي لنشره.

وتنص مواد مشروع القانون، المادة 1 نصت على إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية ومنحه الشخصية الاعتبارية العامة، ويكون مقره مدينة القاهرة ويتبع رئيس مجلس الوزراء المادة 2 حددت أهداف الصندوق، والمادة 3 حسنت الجهات المشرفة على إدارة الصندوق وهم مجلس الأمناء ومجلس الإدارة والمدير.

كما تأتي المادتان 4. 5 أفصحت عن تشكيل مجلس الأمناء وتحديد اختصاصاته، والمادة 7 تناولت تشكيل مجلس الإدارة وتحديد اختصاصاته، والمادة 8 نظمت تعيين المدير التنفيذي للصندوق وأناطت به تمثيل الصندوق أمام القضاء والغير، وجاءت المادة 9 أناطت من المشروع برئيس مجلس الوزراء إصدار لائحة النظام الأساسي للصندوق وذلك بناء على عرض من وزير الصحة والسكان وموافقة وزير المالية، على أن تتضمن القواعد والإجراءات المنظمة لأعمال مجلس الأمناء ومجلس الإدارة وكيفية اصدار قراراته، وتحديد اختصاصات المدير التنفيذي وجميع ما يخص الشئون المالية والإدارية للصندوق.

 

تابع مواقعنا