إذا ماتت المرأة الحامل عند الولادة فما حكم غُسلها والصلاة عليها؟.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال أحد المتابعين لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك”، بشأن حكم تغسيل من ماتت أثناء الولادة والصلاة عليها.
وجاء الجواب على السؤال الذى طلبت فيه سيدة ذكرت فيه إذا ماتت المرأة الحامل عند الولادة؛ فما حكم غُسلها والصلاة عليها؟
واتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن المرأة الحامل إذا ماتت في الولادة تُغسَّل ويصلَّى عليها؛ لما رواه الإمامان البخاري واللفظ له، ومسلمٌ في "صحيحيهما" عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: "صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا". ولها حكم الشهداء في الآخرة وثوابهم فضلًا من الله ورحمة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
في سياق آخر أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال أحد المتابعين لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك”، بشأن حكم إجهاض الجنين المشوه إذا كان في استمرار الحمل خطر على حياة الأم أو صحتها؟
وجاء الجواب بأن المختار للفتوى أنه يَحرُمُ الإجهاضُ مطلقًا؛ سواء قبل نفخ الروح أو بعده، إلَّا لضرورةٍ شرعية؛ بأن يقرر الطبيبُ المعتمد من جهة رسمية أن بقاء الجنين في بطن أمه فيه خطرٌ على حياتها أو صحتها، فحينئذٍ يجوز إسقاطه؛ مراعاةً لحياة الأم وصحتها المستقرة، وتغليبًا لها على حياة الجنين غير المستقرة.
هل يجوز إجهاض الحمل بعد اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب؟.. الإفتاء تُجيب
في سياق آخر أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المتابعين لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك”، بشأن اتفاق الزوج والزوجة على عدم الإنجاب، ولكن حدث حمل هل هناك إمكانية لإجهاضه؟.
وقالت الزوجة: اتفقنا على عدم الإنجاب، وإذا حصل حمل أقوم أنا بإجهاضه، ثم شاء الله تعالى الحمل، والآن زوجي يتهمني بعدم الأمانة، فهل يجوز لي في هذه الحالة، وتحت دعوى الاتفاق، أن أُسْقِطَ الجنين؟
وأجابت الإفتاء: ”اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب جائزٌ؛ لأن العزل مباح، فقد روى مسلم عن جابر رضي الله عنه: “كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ ألله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلة وَسَلَّمَ، فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَلَمْ يَنْهَنَا”، والعزل وسيلة لتفادي حدوث الحمل.
وأشارت إلى أن الإخلال بالوعد به خلفٌ للوعد ونقضٌ للعهد، فالزوجة إن كانت تعمدت حصول الحمل تكون مخلفةً للوعد، وهذا إثمٌ منها، وإن لم تتعمد فلا إثم عليها.
وأوضحت دار الإفتاء أنه على الزوجين أن يرتبا أمر الإنجاب بما يتوافق مع الإمكانيات والمطالب المادية والمعيشية، وذلك أقرب للأخذ بالأسباب المأمور بها، ولا يجوز للزوج أن يأمر زوجته بإسقاط الجنين إذا حدث الحمل وتم، ولا يجوز لها أن تطيعَه في ذلك؛ لأنه “لا طاعةَ لمخلوق في معصية الخالق”؛ ففي الحديث الذي رواه الشيخان عن عَلِيٍّ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ»، ولا إثم عليها في ترك الوفاء بعهدها بهذا الشق، بل الإثمُ في إسقاط الحمل وفي أمر زوجها لها به، والله سبحانه وتعالى أعلم.