رفض دعوى عدم دستورية عقوبة مرتكب جرائم التموين والبيع في السوق السوداء
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت، برفض الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 3 مكرر "ب" من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المضافة بقانون 92 لسنة 2012 بشأن قانون التموين، فيما نصت عليه من رصد عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، لكل من يشتري لغير استعماله الشخصي، ولإعادة البيع المواد البترولية الموزعة عن طريق محطات خدمة تموين السيارات.
وصرح المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني، بأن الحكم تأسس على أن المشرع رصد تلك العقوبات لهذه الجريمة لتحقيق مصلحة عامة، قوامها ضمان تدفق المواد البترولية إلى مستهلكيها من أفراد طبعيين وأشخاص اعتبارية، في المجالات الخدمية والإنتاجية، على نحو مستمر، وحماية للدعم المالي الذي كانت تقدمة الدولة للمنتج البترولي في ذلك الوقت، وفاءً منها بالتزامها الدستوري لتحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية بما يكفل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة.