بالدليل الرقمي.. تفاصيل محاكمة المواطنين على جرائم "الفيس بوك"
أنهت الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي ونبيل عطاالله وشعبان محمود ونادى عبداللطيف، نواب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد حكمها بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها، والقضاء مجددا بإلغاء قرار وزارة المالية بخصم أجر عشرة أيام من راتب الطاعن (ع .ع .م) مأمور ضرائب شبرا الخيمة بمصلحة الضرائب المصرية، والقضاء ببراءته من الاتهام المنسوب إليه.
وفى نفس السياق كشفت المحكمة في مبدأ تاريخي لحماية المواطنين من انتحال الصفة على صفحات فيس بوك، على عدم جواز محاكمة المواطنين على جرائم فيس بوك إلا بالدليل الرقمي من مباحث الإنترنت عن طريق الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات.
وفى غضون ذلك أضافت المحكمة أن الإمعان في العدالة تقتضى عدم معاقبة بريء ولا بد من ثبوت الدليل الرقمي لجميع جرائم تقنية المعلومات على كافة وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي، وأن هناك 24 جريمة جنائية بعقوبات تتسم بالشدة لحفظ كيان الدولة وأمنها القومي وحفظ المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وحرمة الحياة الخاصة للمواطنين.
وتابعت المحكمة أن الصفحة ليست باسم الطاعن على فيس بوك تتهم رئيس مصلحة الضرائب بأنه يستعين بالفاسدين والعناصر الإخوانية كرؤساء مأموريات ويغلب أصل البراءة لعدم وجود دليل رقمي على ملكيته للصفحة.
وتعود التفاصيل إلى أن مصلحة الضرائب المصرية قد اتهمت الطاعن بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بما نشره على صفحته على فيس بوك بالإساءة إلى قيادات مصلحة الضرائب واتهامه لرئيس المصلحة بأنه يردع الشرفاء ويستعين بالفاسدين والعناصر الإخوانية كرؤساء مأموريات والإساءة لوكيل الوزارة بأنه فاسد وغير شريف.
بينما كشف الطاعن أن الصفحة التي نشر عليها الموضوع وهى صفحة "اتحاد ضرائب مصر 2014 علم وشرف ومهنية" لا تخصه وأنه طلب من الإدارة تعقب صاحب الصفحة عن طريق الأجهزة الفنية إلا أنها رفضت وعاقبته بخصم عشرة أيام من راتبه.
وعلى الفور كشفت المحكمة أن المشرع استلزم في جرائم تقنية المعلومات توافر الدليل الرقمي أي معلومات إلكترونية لها قوة أو قيمة ثبوتية مخزنة أو منقولة أو مستخرجة أو مأخوذة من أجهزة الحاسب أو الشبكات المعلوماتية وما في حكمها، ويمكن تجميعها وتحليلها باستخدام أجهزة أو برامج أو تطبيقات تكنولوجية خاصة.