بعد موافقة "تشريعية النواب".. شروط فصل الموظف المنتمي للإخوان من الدولة
وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب نهائيًا، على مشروع قانون مُقدم من النائب على بدر، وعشرة أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي، والذي يستهدف فصل المُوظفين المنتمين للإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة.
ويسري القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات، مصالح، أجهزة حكومية، وحدات الإدارة من غير المحلية، الهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة ذابحة الموازنة الخاصة، وكذا العاملين الذين توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
وبيّن القانون الحالات التي يجوز فيها فصل المُوظف بغير الطريق التأديبي وجاءت على النحو التالي:
* إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.
*إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.
* إذا فقد الثقة والاعتبار.
* إذا فقد سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، وذلك عدا الأسباب الصحية.