هل يجوز للموظف "الإخواني" المفصول الطعن على قرار الفصل؟.. القانون يجيب
وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب نهائيًا، على مشروع قانون مُقدم من النائب علي بدر، وعشرة أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي، والذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة.
ونص القانون على أن يكون فصل العامل بقرار مسبب يصدر من رئيس من الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض الوزير المختص، بعد سماع أقواله، ويخطر العامل بقرار الفصل، ولا يترتب على فصل العامل، طبقًا لأحكام هذا القانون، حرمانه من المعاش أو المكافأة.
وحول الطعن على قرار الفصل، نص القانون على أن تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها، بالفصل في الطلبات التي يقدمها العاملون بالجهات المشار إليها في المادة 1 من هذا القانون، طعنًا في القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي طبقًا لهذا القانون، ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويض بدلًا من الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، وذلك للأسباب التي ترى أن المصلحة العامة تقتضيها.