وكيل "دفاع النواب" يتوقع الانتهاء من قانوني المرور وأملاك الدولة في الدورة البرلمانية الحالية (خاص)
قال النائب يحيى الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي العربي بمجلس النواب، إن قانون المرور الجديد يعتبر بديلًا لقانون “66 ”المطبق في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن القانون مكون من "96 "مادة تتضمن أُطرحات جديدة في علاج مشكلة المرور وانضباط الشارع المصري، فضلاُ عن استبدال العنصر البشري بالتقنية المرورية الحديثة في ضبط المخالفات المرورية خاصة في ظل تطبيق نظام الشرائح الحديثة والتي تضم عددًا من العقوبات للمخالفين.
وأكد الكدواني، في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24"، أن لجنة الدفاع والأمن القومي في دورة الانعقاد الماضية في الفصل التشريعي الرابع، منذ ما يقرب من ثلاث سنوات من الآن، قد انتهت من إعداد قانون المرور في صيغته النهائية، لكن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قررت في الأيام الأخيرة سحب القانون، وذلك من أجل إجراء التعديلات المناسبة عليه.
وتابع وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، أن اللجنة قد أبدت اعتراضها على بعض المواد الخلافية في القانون المقدم من الحكومة، خاصة فيما يتعلق بالرسوم المفروضة على إصدار التراخيص.
وأشار الكدواني، إلى أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من قانون المرور بشكله الجديد خلال الفصل التشريعي الحالي، وذلك بعد أن تقوم الحكومة بإجراء بعض التعديلات على القانون قبل أن يُعرض على لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب تمهيدًا لإصداره بشكل يتواكب مع الاحتياجات الفعلية لتنفيذ هذه المنظومة الجديدة.
وأكد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، أنه من المتوقع أيضًا الانتهاء من قانون أملاك الدولة الجديدة خلال الدورة البرلمانية الحالية، وذلك بعد أن قررت الحكومة سحبه أيضًا في بداية الفصل التشريعي الحالي، مضيفًا أن الحكومة ستجري بعد التعديلات على القانون تمهيدًا لتقديمه في لجنة الدفاع في مجلس النواب.
وتابع الكدواني، أن جلسة مناقشة قانون أملاك الدولة داخل لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب خلال دورة الانعقاد الماضية قد شهدت بعض الملاحظات على القانون المقدم من الحكومة، خاصة فيما يتعلق بتضارب تقيم وتسعير أملاك الدولة من محافظة لأخرى.
وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد أخطر اللجان المُختصة بطلب رئيس مجلس الوزراء بسحب 10 مشروعات قوانين من بينها ثلاثة مشروعات بتعديل بعض مواد قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.