قبل المناقشة العامة في البرلمان.. تعرف على عقوبة التنمر بذوي الإعاقة
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في الجلسة العامة، غدًا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، لمشروع قانون مقدم من العضو محمد مصطفى السلاب وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".
وفي هذا الصدد نرصد أبرز مواد القانون قبل عرضه على الجلسة العامة في مجلس النواب غدًا، حيث انتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر على النحو التالي:
المادة الأولى
تضمنت المادة الأولى إضافة مادة جديدة برقم (50) مكررا إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، صادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، حيث أوردت المادة تشديد عقوبة التنمر على الشخص ذوي الإعاقة، والتي كانت بحد أدنى عقوبة الحبس سنة واحدة وحدا أدني لعقوبة الغرامة 50 ألف جنيه، وحد أقصى مقداره مئة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وشددت المادة العقوبة لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا توافر أحد الظرفين الأول وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني ومضاعفة الحد الأدنى للعقوبة السابقة حال اجتماع الظرفين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
المادة الثانية
وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.