الإثنين 25 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

"القاهرة 24" يناشد رئيس الوزراء بعدم التصديق على حكم حبس صحفيَين بموقعه الإخباري في قضية نشر

الصحفيان إسلام سعيد
حوادث
الصحفيان إسلام سعيد ومؤمن سمير
السبت 12/يونيو/2021 - 05:53 م

ناشد موقع “القاهرة 24”، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لعدم التصديق على الحكم الصادر بشأن الزميلين إسلام سعدي ومؤمن سمير، بالحبس سنة وغرامة 5 آلاف جنيه، ويطالب القاهرة 24 بإعادة المحاكمة مرة أخرى.

وتقدم المحامي طارق العوضي، وكيلًا عن الزميلين “إسلام سعيد أحمد إبراهيم، ومؤمن محمد سمير عبد الرؤوف، بتظلم ضد الحكم الصادر من محكمة جنح أمن الدولة طوارئ مدينة نصر ثانٍ في القضية رقم 2 لسنة 2021، وذلك طعنًا على الحكم القاضي بحبسهما سنة وكفالة 5000 جنيه لإيقاف التنفيذ والمصروفات.

وكانت النيابة العامة قد أحالت الطاعنين إلى المحاكمة الجنائية بتهمه نشر وإشاعة أخبار كاذبة طبقًا لنص المادة 102 مكرر عقوبات، وبجلسة 10/6/2021 حكمت المحكمة حضوريًا بتوكيل بحبس كل متهم سنة وكفالة 5000 جنيه لإيقاف التنفيذ والمصروفات.

وقال العوضي في تظلمه: “قد أهدرت المحكمة المتظلم في حكمها حقوق المتظلمين وخالفت القانون وأغفلت الثابت بالأوراق وأخلت بحقوق المتظلمين وأهدرت كافة النصوص الإجرائية والقانونية، المنظمة للأحكام وضوابطها، فجاء حكمها يصرخ بمخالفة القانون، وعدم إلمام المحكمة بالدعوى وظروفها”.

وتابع: “لذلك فإن الطاعنين يطعنون لأنه لم تشرع القوانين لتستخدم كمقصلة لرقاب العباد، وإنما لتحمي حياة الناس وتكون لهم الملاذ الآمن من بطش الظالمين على هذه الأرض، فإذا كان القانون قد أوجب عقاب مرتكب الفعل الآثم، إلا أنه قد كفل له أيضًا ضرورة اليقين الكامل، من ارتكابه لهذا الفعل المؤثم وأوجب في سبيل ذلك القواعد الأصولية التي تحميه، بداية من أن الشك يفسر لصالح المتهم ولو كان ضعيفًا، ومرورًا بأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، ونهاية بأن براءة ألف مذنب خير للعدالة من إدانة بريء واحد”.

وأضاف: “حقيقة الواقعة كما نطقت بها الأوراق أن شابين في مقتبل عمرهما، أحدهما استيقظ يومًا ما على كارثة وهي إصابة والدته غالية قلبه بفيروس كورونا، فتوجهوا لمستشفى صدر العباسية، وهي محل الواقعة، حيث تم حجزها بالمستشفى، وبعدها بأيام راح يطمئن عليها ويزورها هو وصديقه زميل مهنته (المتهم الثاني)، فوجد أن هناك إهمالًا إجراميًا متعمدًا، وأن والدته في حاله إعياء شديد جدًا، فراح يتساءل كيف ولماذا وصلت إلى هذه الحالة، وجاءت الردود باردة مستفزة، لا تعبأ ولا تكترث بأن هناك روحا إنسانة تتألم، فما كان منه إلا أن يقوم بتصوير الإهمال الواضح في كل جنبات وأروقة المستشفى، كي يبعث به لوزارة الصحة”.

وأردف: “هنا استشاط غضب الموظفين والطاقم الإداري بالمستشفى، أن هذا القادم الغريب أراد أن يكشف إهمالهم المتعمد، فأرادوا أن يلقنوه هو وزميله درسًا قاسيًا، كي يكون عبرة لمن أراد أن يكشف هذه الكوارث الإنسانية، وبالفعل نجحوا أن يلبسوا الحق باطلًا، وأن يضللوا العدالة، وعلى الفور احتجزوا المتهمينِ واستولوا على هاتفهما الشخصي دون وجه حق، ودون صفة ضبطية تخول لمدير أمن المستشفى أن يفعل ذلك”.

وأكمل: “راح الشابان الصحفيان مهندمَي الفكر والعقل والمظهر، ليركبا سيارة الشرطة، وتم احتجازهما في قسم الشرطة لمدة يومين أصيب خلالها المتظلم الأول بفيروس كورونا أيضًا، وكان المتظلم الثاني مخالطًا له، وبعدها خرجا ليعلم المتهم الأول أن والدته قد توفيت بالفعل بالمستشفى، نعم، لقد توفيت السيدة والدته بعد الواقعة بستة أيام، جاء القدر ليؤكد للجميع أن المتهم كان يرى والدته تلفظ أنفاسها الأخيرة أمام عينه بلا حول منه ولا قوة”.

واستطرد: “للأسف بدلًا من أن يشعر الطاقم الطبي والإداري بالمشفى بالخجل من الإهمال والتقصير الذي راحت ضحيته والدة المتهم الأول، راحوا ينسجون من التهم لباسًا ليستر عوراتهم، وتحالفت كل العناصر لإحكام المقصلة القانونية حول رقبتي المتهمَين وهما في مقتبل العمر وليس لهما أي صحيفة جنائية، وأنهما من أسرتين متوسطتين ومعتدلتين اجتماعيًا وإنسانيًا”.

وأضاف: “كيف لشابين معتدلي الفكر والنفس، ويعملان بوظيفة إنسانية راقية، حيث إنهما صحفيان بموقع القاهرة 24، والمعلوم عن هذا الموقع أنه موقع معتدل الفكر والتوجه، بل يعد منبرًا لنشر كل ما هو متوافق مع مبادئ الدولة المصرية، وتأصيل مصلحة المجتمع المصري بنشر كل ما هو إيجابي”.

وتابع: "لهذا فإننا نعتصم بما أبديناه من دفاع مؤكد لعدم حدوث الفعل المؤثم، الذي التفتت عنه المحكمة بغير حق، لذا نرفع لعدلكم هذا التظلم استنادًا للآتي:

أولا: أخطأت المحكمة في تطبيق القانون حال قضائها بكفالة.

حيث إنه من المعلوم أن الكفالة وسيلة لوقف تنفيذ العقوبة، وهذا مجافي لقانون حالة الطوارئ، فالأحكام الصادرة من جميع درجات المحاكم على الجرائم المؤثمة وقت هذا القانون، لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها، ومفاد ذلك أن أمر وقف تنفيذها يدور في فلك التصديق، ولا حاجة للقضاء بكفالة لوقف تنفيذه، وهديًا بما تقدم يتضح لنا أن حكم المحكمة قد جاء معيبًا، بشكل يتضح معه أن الهيئة الموقرة لم تتناول القضية بعين التمحيص والتروي، حيث حكمت بكفالة خمسة آلاف جنيه في قضية لا يحكم فيها بكفالة، وهذا وإن دل فيدل على أن الهيئة الموقرة لم تلم بالدعوى وظروفها، بوصفها قضية أمن دولة طوارئ وليست جنحة عادية.

ولم تلتفت لأي دفاع قانوني أو واقعي أو إنساني داخل القضية، التي تعد قضية إنسانية في المقام الأول، وأن القضاء هو ملاذ الضعفاء والأقوياء معًا، كي يحتموا من بطش أي ظالم، وعدم قراءة أوراق القضية بتروي، يجعل حياة الناس غير آمنة، فالقضاء حصن أخير لشابين في مقتبل عمرهما وحياتهما، ينتظران كلمة الحق والعدل التي ستحدد مصير مستقبلهما.

ثانياً: عدم انطباق النموذج التجريم الوارد بالمادة 102 مكرر عقوبات علي الواقعة محل المحاكمة وذلك للأسباب الآتية:

1-انتفاء الركن المادي للجريمة الواردة بنص المادة 102 مكرر، وذلك لتخلف تحديد الأخبار أو الشائعات المسندة للمتهم، وما إذا كان قد تم نشرها بالفعل ومكان النشر المزعوم، فطبقًا لنص المادة 102 مكرر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تتجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدًا بيانات أو شائعات كاذبة، إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه، إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب، ويعاقب العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه في الفقرة المذكورة، إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أي وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة، ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

وتساءل: "أين البيانات التي أذيعت؟ وأين تم نشر تلك الأخبار أو البيانات؟ وأين الشائعات الكاذبة إذا كانت السيدة والدة المتهم الأول قد توفيت بالفعل بعد أيام قليلة من تلك الواقعة؟

2- انتفاء القصد الجنائي:

إن القصد الجنائي هو الركن الأهم في هذه القضية بعد ركن العلانية، فلا يكفي في هذه الجريمة ثبوت نية النشر وحدها، بل يجب بالإضافة إلى تعمد النشر أو الإذاعة توافر نية ارتكاب الجريمة، أي أن المشرع قد اشترط توافر القصد الجنائي الخاص وهو أراده نشر الأخبار الكاذبة.

فلا بد أن يكون نشر الأخبار أو البيانات أو الأوراق الكاذبة وغير الصحيحة والمصطنعة، مع علم المحرر بأنها كاذبة أو مزورة أو مصطنعة، أو علمه بأنها منسوبة كذبًا إلى الغير، وقت أن تم النشر، وإن تتحقق إرادة النشر لدى المحرر ليس بمجرد النشر يتوافر القصد الجنائي لدى الناشر، لكن لا بد من توافر إرادة النشر.

كما أن النتيجة لحدوث الفعل تحدد القصد الجنائي في الجريمة، فما نتيجة واقعتنا هذه؟ لا يوجد علم لدى المتهمين، ولا إرادة اتجهت بتعمد ناحية فعل الجريمة، ولا نتيجة مفهومة أو معلومة حدثت جراء الفعل، إذن فأين الجريمة؟ وأين عناصر توافرها في حق المتظلمين؟

وهنا ينتفي القصد الجنائي، حيث إن المتهم كان في غفلة من الزمن، بسبب والدته التي تصارع المرض والإهمال الطبي معًا، وهو ينظر إليها بلا حول منه ولا قوة في إنقاذها، فأي قصد جنائي يتوافر في قلب ووجدان إنسان في هذه الحالة؟ ويجب ألا تجري العقوبة على الإنسان فتميت فيه كل شعور إنساني بدلًا من أن تحييه، وتهدمه بدلًا من أن تبنيه، لأن العقوبة في ذاتها شر لمعالجة شر أعظم، الغرض منها النفع للمجتمع والمتهم أيضًا حتى لا تجني عليه كما جني هو على نفسه، (إن كان أصلًا قد اقترف هذا الفعل).

3- انتفاء أدلة الثبوت:

حيث إنه طبقا لما جاء بتحريات المباحث حول الواقعة، أن المتهمين لا ينتميان لأي جماعة وليس لديهما أي نشاط مشبوه، فكيف يصبح المرء بين ليلة وضحاها من شخص ذات صفحة بيضاء، إلى مجرم يروع الأمن والسلم العام؟ لا يستقيم هذا وذاك.

وتابع: “وهديًا على ما تقدم فإنه لن يعترينا ثمة قلق في أنكم ستعيدون الأمر إلى نصابه القويم، وتبرئة المتظلمين مما أسند إليهم”.

وبناءً عليه يلتمس المتظلمان الآتي: أولًا بقبول التظلم شكلًا، وثانيًا بإلغاء الحكم المتظلم فيه والقضاء مجددًا ببراءة المتظلمين مما نسب إليهما، واحتياطيًا بإلغاء الحكم المتظلم فيه وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.

تابع مواقعنا