تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام.. خبير قانوني يوضح عقوبة المتهم بإلقاء "مية نار" على وجه طليقته
تعرضت سيدة تدعى “ع ع ا”، تعمل مدير عام بدار الكتب، لحادث أليم، على يد طليقها “محمد م ع”، رجل أعمال وصاحب أحد المصانع، حيث ألقى المتهم “ماء نار” على وجهها أثناء استقلالها السيارة الخاصة بها أمام جامعة المستقبل بالتجمع، وأصيبت السيدة -بحسب رواية ابنتها- بحروق بالغة، وتخضع الآن للعلاج في إحدى المستشفيات بالقاهرة.. ويستعرض موقع “القاهرة 24" عقوبة إلقاء مياه النار على الأشخاص.
يقول عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن الجرائم التي ترتكب عن طريق استخدام المادة الحارقة على جسد المجني عليه سواء كان رجلًا أو أنثى تعد من أبشع الجرائم الجنائية، التي يمكن أن تحدث آلامًا بدنية ونفسية تلازم الضحية طوال حياته، لأنها تؤدي إلى إحراق جسده وتشويه ملامحه، وهي من الجرائم التي باتت تشكل خطورة على الأمن المجتمعي والأسري، لافتًا إلى أن معظم تلك الجرائم ترتكب داخل نطاق الأسرة بسبب الخلافات التي قد تحدث بين الزوجين وتصل إلى طريق مسدود.
وأضاف “عبد السلام” أن تلك الجريمة تتنافى تمامًا مع كافة الشرائع والأديان السماوية ومع عادات وتقاليد المجتمع التي تنهى عن تشويه الجسد.
وأوضح أن المشرع الجنائي قد أفرد لهذا النوع من الجرائم عدة نصوص قانونية على حسب القصد الجنائي لدى الفاعل وعلى حسب النتيجة الإجرامية التي تترتب على الفعل المادي فإذا كانت إرادة الجاني قد اتجهت إلى إزهاق روح المجني عليها، وتوافر ظرفي سبق الإصرار والترصد يكون التكيف القانوني للواقعة في تلك الحالة هو الشروع في القتل، وإذا كان الفاعل قاصدًا من إلقائه للمادة الحارقة على جسد أو وجه المجني عليها بقصد قتلها وإزهاق روحها ولكن خاب أثره لسبب لا داخل لإرادة الجاني فيها، ففي هذه الحالة يعاقب الفاعل بالسجن من 3 سنوات إلى السجن المؤبد طبقًا لنص المادة 45 من قانون العقوبات.
واستكمل “عبد السلام” أن المادة 46 نصت على: “يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك، بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن”.
وتابع: "نصت المادة 47 على أن تعين قانونًا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع، وأوضحت المادة 116 مكررًا: “يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم”.
وأردف أنه إذا ترتب عليّ فعل الجاني إزهاق روح المجني عليه فتكون العقوبة الإعدام باعتبار أن الجريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، أما إذا كانت نية الجاني فلم تنعقد على إزهاق روح المجني عليها وإنما توقفت فقط على إيذائه بدنيًا دون قتله فتكون العقوبة في هذه الحالة السجن المشدد من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات إذا تخلف لدى المجني عليها من جراء إصابتها بماء النار إعاقة ميكانيكية سواء بالفم أو العينين أو الأنف باعتبار أن إصابتها تخلف عنها عاهة مستديمة.