مجلس الوزراء يوافق على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
ونصّ مشروع القانون على أن تُستبدل عبارة "مجلس الجامعات الخاصة" و"مجلس الجامعات الأهلية" بعبارة "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية" أينما وردت بأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
ويُنشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالي مجلس يسمى "مجلس الجامعات الأهلية" برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي، وعضوية كل من: رؤساء الجامعات الأهلية، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، وأمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ومستشاري الوزير في الجامعات، وثلاثة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات الأهلية يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريا كل سنة بحسب أقدمية إنشاء الجامعة، وخمس من الشخصيات العامة والخبراء في التعليم يختارهم الوزير، وثلاثة من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط .
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة رقم (79) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
وينص التعديل "على أنه بالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تمنح الدرجة العلمية متى استوفى الطالب متطلبات الحصول عليها ومن بينها الحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة، وذلك كله وفقاً لما تحدده اللوائح الداخلية للكليات".