"الصيادلة": رفض الاستشكالات المقدمة لوقف تنفيذ حكم إلغاء قرار 114
قضت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الرابعة، بمحكمة مجلس الدولة، اليوم الخميس، برفض 4 استشكالات تقدم بها عدد من الصيادلة، لوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 26940 لسنة 71ق، والخاص بإلغاء قرار 114 لسنة 2017، الذي ينظم اشتراطات الحصول على تراخيص الصيدليات وبالتالي أصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ.
وأوضحت نقابة الصيادلة أنه سيتم مخاطبة النقابات الفرعيات لإعلانهم بأن الحكم أصبح واجب النفاذ ونهائيا بموجب رفض الاستشكالات، ويكون بذلك الحكم نافذًا لدى الجهة المنوط بها التنفيذ، لوقف إصدار أي تراخيص بفتح صيدلية بدون موافقة النقابة الفرعية.
كانت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة قد أصدرت حكمًا في الدعوى المقامة من النقابة العامة لصيادلة مصر ضد وزير الصحة “بصفته” بإلغاء القرارين الوزاريين رقمي 4، 114 اللذين قيدا سلطة النقابة العامة والنقابة الفرعية في تقديم المستندات اللازمة للحصول على تراخيص بفتح صيدلية.
وكانت قد قامت النقابة بإعلان الجهات التنفيذية المسئولة بالصيغة التنفيذية للحكم الصادر بشأن القرار 114، للبدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية الخاصة بإلغاء القرار وإصدار تعليمات لإدارات الصيدلة بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات، بعدم أحقية إدارة الصيدلة بمنح الترخيص بفتح صيدلية من غير شهادة الموافقة على الاسم التجاري من النقابة الفرعية وشهادة قيد من النقابة العامة.