بعد تصديق السيسي.. تعرف على أبرز مواد قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات
الأحد 20/يونيو/2021 - 01:36 م
أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منذ قليل، القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي تضمن عزل الموظف متعاطي المخدرات.
ويستعرض "القاهرة 24" أهم بنود وتفاصيل القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بعزل الموظف متعاطي المخدرات، والتي جاءت كالتالي:
- يطبق القانون بعد 6 أشهر من الأن، لإعطاء الموظفين الذين يتعاطون المخدرات فرصة الإقلاع عنها، أو التقدم لتلقي العلاج.
- اتخاذ الأسلوب المفاجئ لإجراء التحليل.
- إنهاء خدمة العامل المتعاطي بقوة القانون؛ في مدة لا تزيد عن 10 أيام عمل، بعد اكتشاف تعاطيه، في حالة عدم التوجه لتلقي العلاج.
- إتاحة الفرصة أمام العامل للاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي بديلًا عن الجهات المختصة لفحص العينة التأكيدية، أو توقيع الكشف الطبي عليه خلال اليوم نفسه الحاصل فيه التحليل.
- بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
- توفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل.
- اتسع القانون لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة، وتقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطى العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
- وعرف القانون معنى كلمة "المخدرات" بما تقصده تلك الكلمة وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960، بما يعد منهجًا تكامليًا للبيئة التشريعية، والحرص على حصر صفة تعاطى المخدرات؛ على واقعة تناول مادة أو أكثر من المواد والجواهر المشار إليها في مشروع القانون دون مقتضًى طبى.
- ناقش القانون، دوافع وأسباب واقعة التعاطي؛ وبالتالي القدرة على التمييز بين التعاطي العلاجي والتعاطي بدافع الإدمان.