السجن وغرامة بملايين الجنيهات.. تعرف على عقوبة استيراد المخلفات الخطرة
حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات الصلبة والبلدية رقم 202 لسنة 2020، في الباب السادس والأخير الخاص بالعقوبات، الأفعال والممارسات المحظور على الأشخاص والجهات والمنشآت فعلها؛ لعدم تعريض أنفسهم لعقوبات تتراوح بين غرامة تصل إلى ملايين الجنيهات، والسجن المؤبد.
ونصت المادة 73 من قانون إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، على: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمسة سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيهات، كل من خالف أحكام المادة 62 من القانون ذاته.
والمادة 62 من قانون تنظيم إدارة المخلفات، نصت على حظر استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضي مصر، كما يحظر مرور السفن التي تحمل مواد خطرة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، أو السماح بمرورها إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس، بحسب موافقة الجهاز على النحو المبين بهذا القانون.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أن قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد ولائحته التنفيذية جاء للقضاء على أكثر من 50 عامًا من الفراغ التشريعي فيما يخص إدارة المخلفات، حيث يراعي الإطار القانوني والجانب المؤسسي معا، ويتم حاليًا تطوير الهيكل التنظيمي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات تبعا للقانون والاختصاصات الموكلة للجهاز به.