تعرف على أبرز ملامح قانون البوابة المصرية للعمرة
صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون رقم 72 لسنة 2021، بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.
وجاء القانون بمبادئ وأهداف عديدة يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام للدولة ومواطنيها والشركات السياحية، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، حيث نص القانون على تولي الوزارة المختصة بشئون السياحة إدارة البوابة المصرية للعمرة والإشراف عليها ورقابتها، حيث إن هذه البوابة تُعد الممر الشرعي لبرامج رحلات العمرة والضامن لحقوق الدولة والمُواطنين والشركات السياحية، في ظل مُواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة وتطوير قطاع السياحة.
ووفقًا لقانون البوابة المصرية العمرة: “لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المُرخّص لها بمزاولة النشاط وفقًا لأحكام قانون تنظيم الشركات السياحية، كما فرض القانون جزاءات على أي شركة تقوم بمُزاولة هذا النشاط دون الحصول على ترخيص”.
وأكد القانون مراعاة القواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية في شأن منح التأشيرات التي تسمح بأداء مناسك العمرة، وآلية عمل البوابة وفقًا للقواعد والإجراءات المُحددة المنصوص عليها بهذا القانون.
وتضمن القانون أيضًا عدة أشكال لمعاقبة الشركات السياحية المُخالفة للقواعد والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون التي قد تصل إلى حد إلغاء ترخيص الشركة السياحية.