الخميس 21 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الاستغلال الجنسي للنساء.. قانوني يوضح جريمة الاتجار بالبشر بعد القبض على حنين حسام

استغلال جنسي _أرشيفية
حوادث
استغلال جنسي _أرشيفية
الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 08:44 م

قال عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن تعريف جريمة الاتجار بالبشر، خاصة فيما يتعلق بالاستغلال الجنسي للنساء أو الأطفال، طبقا لبروتوكول منع وقمع ومُعاقبة الاتجار بالأفراد، وطبقا لقانون الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010، بأنه استخدام شخص ذكر كان أو أنثى، لإرضاء شهوات الغير بأي صورة كانت - أو إتيان أي من أفعال الاغتصاب وهتك العرض - أو أي جريمة أخرى من جرائم العرض، وإتيان أي فعل أو عمل فاضح أو مخل بالحياء عليه، أو استغلاله في إنتاج رسومات أو صور أو أفلام أو غير ذلك من المواد الإباحية، أو من أجل تأدية أعمال أو أداء عروض أو غير ذلك من الممارسات الإباحية.

وأضاف عبد السلام، في تصريحات له، أن المادة 291  القانون رقم 126 لسنة 2008 الخاصة بحماية حقوق الطفل، تُجرّم كافة صور وأشكال استغلال الأطفال جنسيًا، وفرضت عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيها، ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، على كل من يرتكب جرائم استغلال الأطفال جنسيا.

وتابع: “تنص المادة 291 من القانون على أنه  يُحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية، من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعية، وتمكينه من مُجابهة هذه المخاطر، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر”.

واستكمل: “يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا أو استغله جنسيًا أو تجاريًا أو استخدامه في العمل القسري أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج”.

وأشار المحامي إلى أن المواد الثانية وما بعدها من القانون رقم 64 لسنة 2010، نصت على تعريف جريمة الاتجار بالبشر، وتحديد صور هذا الاتجار والتي من بينها الاستغلال الجنسي، والدعارة للإنسان سواء كان المجني عليه ذكرًا أو أنثى، وكذلك الوسائل المُستخدمة في ارتكاب تلك الجرائم، والتي من بينها استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية، أو مزايا مقابل الحصول على مُوافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه.

ونوه بأن المشرع الجنائي فرض عقوبة السجن المُشدد من 3 سنوات حتى 15 عاما، والغرامة المالية التي لا تقل عن 50 ألف جنيها، ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، على كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر.

وأوضح عبدالسلام، أنه لا يجوز التعليق على أحكام القضاء، احترامًا لقُدسية وهيبة الأحكام القضائية، التي تُعد بمثابة عنوانا للحقيقة، وإن كان البعض يري أن الأحكام التي صدرت بحق المتهمين أحكامًا شديدة وقاسية، وأنها اتسمت بالغلو في تطبيق العقوبة، ولا تتناسب مع الجُرم الذي ارتكبه، ومع حداثة أعمارهم، وأنه سيؤثر على مُستقبلهم.

واختتم المحامي قائلًا: "الحكم لا يزال غير نهائيًا وباتًا، وأنه يجوز للمتهمين الطعن عليه أمام محكمة النقض باعتبارها محكمة قانون ومحكمة موضوع، والتي من سُلطاتها أن تنقض الحكم أو تُعدله سواء بالتخفيف أو الإلغاء، لتراقب محكمة النقض بدورها مدى اتساق العقوبة الموقعة بحق المتهمتين مع الجرم الذي ارتكبه، ومدى اتفاق هذه العقوبات مع السياسة الجنائية للنصوص العقابية، وتحقيق أغراض العدالة الاجتماعية دون إفراط في العقاب أو الانتقام، لأن العقوبة دائمًا وأبدًا يجب أن تكون بعيدة كل البُعد عن تحقيق مجرد رغبة المجتمع في إرواء عطشه للانتقام أو الثأر أو البطش، ولا يسوغ أن تكون النصوص العقابية شباكًا أو شِركًا يُلقيها المُشرع الجنائي ليتصيد باتساعها أو إخفائها ممن يقعون تحتها أو يُخطئون مواقعها، لأن الجزاء الجنائي يجب أن يكون مُتناسبًا مع الفعل المُؤثم، فإن جاوزه كان مُفرطًا في القسوة، مُجافيًا للعدالة، ومنفصل عن أهدافه المشروعة.

تابع مواقعنا