براءة مديرة تعليم كفر الشيخ بعد ثبوت تنفيذها قرارات الوزير والمحافظ
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 13 لسنة 63 قضائية عليا ببراءة مديرة مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ في واقعة زيادة كثافة التلاميذ إلى 48 طفلًا لمرحلة رياض الأطفال بعد ثبوت قيامها بتنفيذ قرارات وزير التربية والتعليم ومحافظ القليوبية حينذاك بشأن زيادة كثافة الفصول بالمدارس التجريبية.
قالت المحكمة إن وقائع الدعوى بدأت نهاية عام 2013 ببلاغ إدارة التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للنيابة الإدارية بشأن طلب التحقيق وتحديد مسئولية بثينة عبد الله كشك، بشأن رفع كثافة التلاميذ بفصول مرحلة رياض الأطفال بالمدارس التجريبية من 36 طفلًا إلى 48 طفلًا بالمخالفة للتعليمات خلال فترة شغلها وظيفة مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، دون إعادة العرض على مصدر تلك التأشيرات لعدم وجود أماكن خالية وزيادة الكثافة بتلك المرحلة؛ ما أدى إلى عدم تكافؤ الفرص بين التلاميذ.
ونسبت النيابة الإدارية للمحالة عبر تقرير الاتهام أنها في غضون عام 2013 خلال شغلها وظيفة مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية خالفت القواعد والاحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها وخرجت على مقتضى الواجب الوظيفي، وبجلسة 19/7/2020 قضت المحكمة التأديبية بالقليوبية بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى لأن المحالة تشغل إحدى وظائف الإدارة العليا، وأحالتها إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا.
وقالت المحكمة الأخيرة في حيثيات حكمها إنه بشأن المخالفة المنسوبة للمحالة بثينة كشك، خلال شغلها وظيفة مديرة مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، التي تتمثل في أنها أصدرت تعليمات برفع كثافة التلاميذ بفصول مرحلة رياض الأطفال بالمدارس التجريبية من 36 طفلًا إلى 48 طفلًا بموجب التأشيرة الصادرة عنها فى شهر سبتمبر عام 2013 بالمخالفة للتعليمات الوزارية المنظمة لقواعد القبول برياض الأطفال بالمدارس الرسمية وأشرت استنادا لذلك بالموافقة على قبول عدد ثمانية تلاميذ فوق الكثافة بمدرسة نجيب محفوظ التجريبية لغات التابعة لإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية خلال العام الدراسي 2013/2014.
وبمواجهة المحالة بالمخالفة المنسوبة اليها بالتحقيقات أقرت بأنها أصدرت تعليمات برفع كثافة التلاميذ بفصول رياض الأطفال إلى 48 طفلًا بكل قاعة وكان ذلك استنادا إلى قيامها بعرض مذكرة على محافظ القليوبية تطلب فيها رفع كثافة التلاميذ بتلك المرحلة لـ48 طالبًا، وقد طالعت المحكمة صورة هذه المذكرة المقدمة من المحالة بحافظة المستندات المقدمة منها أمام المحكمة بجلسة 24 فبراير 2021، فتبين منها أنها قد استهلت هذه المذكرة بأنه نظرا للاعتصامات المتعددة لأولياء الأمور أمام ديوان عام المحافظة والمديرية التعليمية لما تمر به البلاد في هذا الوقت.
وبناء على الاتصال التليفوني بين محافظ القليوبية ووزير التربية والتعليم، الذي وجه احتواء الموقف نظرا لما تمر به البلاد حينذاك، وطلبت الموافقة على زيادة أعداد التلاميذ إلى 48 طفلًا لمرحلة رياض الأطفال، فأشر محافظة القليوبية على هذه المذكرة بتاريخ 14 أكتوبر 2013 بالموافقة، وبناء عليه قامت بإصدار التعليمات لجميع الإدارات والمدراس برفع الكثافة إلى هذه العدد وأصدرت موافقاتها بالتأشير على طلبات قبول الطلاب المشار اليهم بالأوراق بناء على طلبات من أولياء الأمور بناء على ذلك.
وانتهت المحكمة إلى أن قرارات وزارة التربية والتعليم بشأن المدارس الرسمية للغات، درجت على السماح للمحافظين بالموافقة على رفع كثافة الطلاب بهذه المدارس فى حالة الضرورة، ومن ذلك ما نصت عليه المادة السادسة من الفصل الثاني من القرار رقم وآخرها القرار رقم 285 لسنة 2014 من أنه "يجوز للمحافظ زيادة الحد الأقصى لعدد تلاميذ الفصل فى مدارس المحافظة بمختلف مراحلها إذا اقتضت الضرورة ذلك بما لا يجاوز 10% من العدد المقرر.
وقامت المحالة بزيادة كثافة الفصول استنادًا إلى المذكرة التي رفعتها لمحافظ القليوبية، وفي ضوء توجيهات وزير التربية والتعليم، وبالنظر إلى الأحداث التي كانت تمر بها البلاد فى ذلك الوقت وتمثل حالة ضرورة، فإنها بذلك تكون قد التزمت صحيح أحكام اللوائح والتعليمات المطبقة فى هذا الشأن، بما ينفي عنها شبة ارتكابها للمخالفة المنسوبة إليها، الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءتها، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.