الجمعة 22 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

بالتزامن مع سقوط عصابة علاء حسانين.. قانوني: جرائم تجارة الآثار لا تسقط بالتقادم وعقوبتها تصل للإعدام

عصابة علاء حسانين
حوادث
عصابة علاء حسانين
الجمعة 25/يونيو/2021 - 04:25 م

أمرت جهات التحقيق، بتشكيل لجنة هندسية لفحص أعمال الحفر التي نفذها البرلماني السابق علاء حسانين، بالتنقيب عن الآثار داخل منطقة بمصر القديمة بجنوب القاهرة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

من جانبه قال المحامي سيد بدره الباحث في القانون الجنائي، إنه تحقيقا للردع وضمان حماية الأثار ومواجهة كافة أنواع الجرائم المتعلقة بها، تصدي قانون حماية الاثار المصرية الذي أقره مجلس النواب بالفصل التشريعي الحالي وأصدره الرئيس عبد الفتاح  السيسي برقم 91 لسنه 2018، بعقوبة السجن المؤبد لكل من قام ولو في الخارج بتأليف عصابة أو إدارتها أو الاشتراك فيها بقصد سرقة الآثار وتهريبها للخارج، كما أقر القانون مبدأ غاية في الأهمية، مفاده أن جرائم الاعتداء علي الاثار أو الاتجار فيها لا تسقط بالتقادم.

وأوضح في تصريح لـ “القاهرة 24” أن المادة 41، نصت على أنه يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، كل من قام بتهريب أثر إلى خارج جمهورية مصر العربية، مع علمه بذلك، ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة، والأجهزة، والأدوات، والآلات، والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.


وتابع: أكدت المادة 42 على أنه يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من سرق أثرا، أو جزءا من أثر، سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة، أو المعدة للتسجيل، أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب، وذلك بقصد التهريب.

وأردف: تكون العقوبة السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس، وتكون السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من قام بأي من الأفعال الآتية: 1– هدم أو أتلف عمدا أثرا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه عمدا، 2 – أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، وفي هذه الحالة يتم التحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس بإجراء أعمال الحفائر على نفقة الفاعل، وفي البندين السابقين تكون العقوبة السجن المشدد، والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على مليوني جنيه، إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة، أو بالمجلس، أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال، أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر، أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.

وأضاف: نصت المادة 42 مكرر (1)، بأنه «يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام ولو في الخارج بتشكيل عصابة، أو إدارتها، أو التدخل في إدارتها، أو تنظيمها، أو الانضمام إليها، أو الاشتراك فيها، وكان من أغراضها تهريب الآثار إلى خارج البلاد أو سرقتها بقصد التهريب»، ونصت مادة 43 أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من قام بأي من الأفعال الآتية:1- نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرا مملوكا للدولة أو مسجلا أو نزعه عمدا من مكانه، 2- حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أي اشغالات أخرى أو اعتدى عليها بأي صورة كانت دون ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون 3 زيف أثرا بقصد الاحتيال.

وتجري الآن الجهات المختصة، بمحكمة جنوب القاهرة، تحقيقها مع البرلماني السابق علاء حسانين الشهير بـ "نائب الجن والعفاريت"، و16 متهمًا آخرين، لاتهامهم بالتنقيب والاتجار في الآثار، وذلك بشكل منفصل، بعد أن نجحت أجهزة الأمن في ضبط المتهمين. 

تابع مواقعنا