تشكيل لجنة هندسية لفحص أعمال عصابة علاء حسانين.. وقانوني يوضح عقوبة حيازة الآثار للاتجار
تجري الآن الجهات المختصة، بمحكمة جنوب القاهرة، تحقيقها مع البرلماني السابق علاء حسانين الشهير بـ"نائب الجن والعفاريت"، و16 متهمًا آخرين، لاتهامهم بالتنقيب والاتجار في الآثار، وذلك بشكل منفصل، بعد أن نجحت أجهزة الأمن في ضبط المتهمين، وأمرت جهات التحقيق، بتشكيل لجنة هندسية لفحص أعمال الحفر التي نفذها البرلماني السابق علاء حسانين، بالتنقيب عن الآثار داخل منطقة بمصر القديمة بجنوب القاهرة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.
من جانبه أوضح مجدي السيد المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، عقوبة حيازة الآثار من أجل الاتجار وفقًا لنص المادة 7 والمادة 44 لقانون رقم 117 لسنة 1983، يعاقب الحائز بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأثر وفقا للمادة 47 من قانون حماية الآثار.
وأضاف في تصريحات لـ“القاهرة 24”، أنه نصت المادة رقم 7 أنه اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون يحظر الاتجار في الآثار، ويمنح التجار الحاليون مهلة قدرها سنة، لترتيب أوضاعهم وتصريف الآثار الموجودة لديهم ويعتبرون بالنسبة لما يتبقى لديهم من آثار بعد هذه المدة في حكم الحائزين، وتسري عليهم الأحكام المتعلقة بحيازة الآثار والمنصوص عليها في هذا القانون.
وتابع: نصت المادة رقم 43، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نقل بغير إذن كتابي صادر من هيئه الآثار أثرا مملوكا للدولة أو مسجلا أو نزعه من مكانه، وكل من حول المباني الأثرية أو الأراضي الأثرية أو جزء منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقى أو أقام بها أية إشغالات أخرى أو اعتدى عليها بأي صورة كانت، وكل من استولى على أنقاض أو سماد أو أتربه أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثرى أو أراضي أثرية دون ترخيص من الهيئة أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له في المحاجر أو أضاف إلى الموقع أو المكان الأثري أسمدة أو أتربة أو نفايات أو مواد أخرى، وكل من جاوز متعمدا شروط الترخيص له بالحفر الأثري، أو اقتنى أثرا وتصرف فيه على خلاف ما يقضى به القانون، أو زيف أثرا من الآثار القديمة بقصد الاحتيال أو التدليس.