قانوني: غرامة 100 جنيه للممتنعين عن تداول العملة الورقية
قال أحمد فؤاد المحامي بالنقض إن المادة 377 من قانون العقوبات هي شاملة لجزاء بعض السلوكيات المتكررة، وبعض المخالفات التي يرتكبها البعض وفي اعتقادهم أنه ليس محرمة وأنها لم يعاقب عليها القانون والآخر يعتقدون أنها دون حساب.
وأوضح فؤاد، في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24"، أن المادة 377 شملت 9 أفعال ومن ضمنها الجزء الخاص برفض التعامل بالعملة الوطنية المصرية، حيث نصت المادة على: “كل من امتنع عن قبول عمله البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه فقط”.
وأضاف فؤاد أنه يطالب بتشديد وتغليظ العقوبة لأنها أفعال ترتبط بسلوك إنساني بالمجتمع، يستعملها البعض استعمالًا خطأ، يعتقدون بأنه لا يوجد وراءها جزاء أو ملاحقة أو عقاب، لأن المواطن عندما يعلم بأن الجزاء أو العقوبة يكون مائة جنيه، فالفعل أجرم وأكثر ضررًا من حجم الغرامة المقدرة طبقًا للقيمة المادية للمائة جنيه وخلافه.