الأربعاء 13 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

بعد مطعم التجمع وبالم هيلز.. تفاصيل دعوى قضائية بشأن منع المحجبات من دخول المطاعم والمنشآت السياحية

فتاة واقعة بالم هيلز
حوادث
فتاة واقعة بالم هيلز
الأحد 27/يونيو/2021 - 02:29 م

تقدم المحامي محمد حامد سالم، بدعوى إلى مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن إلغاء كافة القرارات والتعليمات واللوائح والتنبيهات سواء مكتوبة أو شفهية الصادرة من كافة الأندية والفنادق والمنشآت العامة والخاصة، التي تحظر دخول المرأة المحجبة وتمنع نزولها حمام السباحة بها بالحجاب والمايوه الشرعي.

وذكر سالم في دعوته أنه في غضون شهر يونيو 2021 فوجئ الطاعن والشعب المصري بقيام نادي بالم هيلز بمنع السيدات اللاتي يرتدين الحجاب من نزول حمام السباحة وإجبارهن على نزول حمام السباحة دون حجاب وبمايوه لا يستر أجسادهن.

واستشهد سالم في دعوته أنه على سبيل المثال لا الحصر فإنه في يوم 26 يونيو 2021 قد تعرضت فتاة تدعى دينا هشام ابنة الدكتورة هبة قطب لواقعة تنمر من قبل إدارة شركة بالم هيلز، بسبب منعها وعدم السماح لها بنزول حمام السباحة بنادي بالم هيلز بالحجاب أو بالمايوه الشرعي، وذلك في سابقة خطيرة تكشف عن مدى التمييز ضد المرأة المصرية المخالف للدستور والقانون.

وتابع سالم أنه سابق لهذه الواقعة التي يندى لها الجبين تعرض فتاة أيضًا لواقعة تنمر داخل جامعة طنطا أثناء تأديتها الامتحان بسبب ملابسها واشتهرت الواقعة، بـ"فتاة الفستان" الأمر الذي يؤكد أن هناك تربصا بالمرأة المصرية باضطهادها لقهرها ونشر الضغائن والفتن بين نساء مصر وتقسيم المرأة المصرية إلى فرق يحتقر فيها كل فريق الفريق الآخر، وانشغل الرأي العام المصري بهاتين القضيتين وغيرها في ظل تقاعس وصمت تام من الجهات الإدارية باتخاذ إجراءات قانونية حاسمة لإلغاء قرارات الأندية والفنادق والكافيهات والمطاعم وغيرها من الأماكن والمنشآت العامة والخاصة التي تمنع المرأة من دخولها بسبب ملابسها.

منع المحجبات

واستطردت الدعوى، أن لما كان الأمر كذلك وكانت الحرية الشخصية للمرأة المصرية مكفولة ومصونة بقوة الدستور والقانون ولا يجوز المساس بها بأي شكل من الأشكال في ضوء قيم المجتمع وتقاليده، وحيث أن ملابس المرأة وحجابها لا يجوز أن تكون سبب في اضطهادها وحرمانها من ممارسة حقوقها الشخصية والدستورية والتي من أهمها التنقل بحرية كاملة داخل مصر والدخول إلى كافة المنشآت العامة والخاصة والأندية وممارسة كافة الأنشطة بها ودخول الفنادق والمطاعم وغيرها بحجابها والملابس المعتادة التي لا تخل بالنظام العام والآداب.

وأوضحت الدعوى أن الجهة الإدارية قد تقاعست عن الرقابة والمتابعة للأندية والفنادق السياحية والمطاعم والكافيهات وغيرها وأصبح كل نادي وفندق ومطعم يصدر لوائحه وقراراته بالمخالفة للدستور والقانون بمنع المحجبات من دخوله وممارسة الأنشطة داخله بالحجاب وحرمانهم من نزول حمام السباحة بالحجاب بالأندية والفنادق، وعدم إلغاء تلك القرارات التعسفية، والامتناع عن إنشاء مفوضية للقضاء على كافة أشكال التمييز الأمر الذي يشكل قرارين سلبيين يحق للطاعن الطعن عليهما للآتي:

وطالبت الدعوة أولًا:- قبول الدعوى شكلًا

ثانيًا:- بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن إلغاء كافة القرارات والتعليمات واللوائح والتنبيهات سواء مكتوبة أو شفهية الصادرة من كافة الأندية والفنادق والمنشآت العامة والخاصة التي تحظر دخول المرأة المحجبة وتمنع نزولها حمام السباحة بها بالحجاب والمايوه الشرعي مع ما يترتب على ذلك من أثار  أخصها أحقية المرأة المحجبة في التنقل بحرية كاملة بحجابها داخل تلك الأماكن وغيرها وممارسة كافة الأنشطة بحجابها داخلها دون المساس بها أو انتقاص لحقوقها وإلزام الجهة الإدارية بإصدار قائمة سوداء للأندية والفنادق التي تخالف ذلك ونشرها بالصحف.

ثالثًا:- بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية وكافة التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب ينظم ذلك وإنشاء مفوضية القضاء على كافة أشكال التمييز الواردة بالمادة 53 من الدستور لمرور أكثر من 8 سنوات دون الظهور للنور.

ورابعًا:- وفي الموضوع: بإلغاء القرارين المطعون فيهما واعتبارهما كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من أثار مع إلزام المطعون ضدهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

تابع مواقعنا