الحبس وغرامة تصل لـ100 ألف جنيه.. قانوني: يوضح عقوبة التنمر
عاد الحديث عن التنمر إلى الظهور مجددًا بعد واقعة جامعة طنطا، حيث تعرضت طالبة داخل الجامعة للتنمر بسبب ملابسها، وعرفت الواقعة بـ "فتاة الفستان"، فضلًا عن واقعة بالم هيلز بمنع نزول حمام السباحة بالبوركيني.
من جانبه قال المحامي مجدي السيد إبراهيم بالاستئناف العالي، إن التنمر جريمة يعاقب عليها القانون، وخصوصا إذا كانت متعلقة بالحريات.
وكشف المحامي في تصريحات لـ "القاهرة 24"، أن عقوبة المتنمر الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه.
وأوضح المحامي أنَّه إذا كانت جريمة التنمر في صورتها العادية، أي أنها من جاني على مجني عليه أكبر من 18 سنة، تكون عقوبته الحبس لمدة 6 أشهر، أو الغرامة من 10 إلى 30 ألف جنيه، وإذا كانت على طفل أقل من 18 سنة تصل العقوبة إلى للحبس سنة، وفقًا للمادة 116 مكرر من قانون الطفل.
المادة الأولى:
تضاف إلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 مادة جديدة برقم 309 مكررًا “ب”، نصها الآتي:
مادة (309 مكررًا/ ب): {تعريف التنمر – عقوبة التنمر}
يعد تنمرًا كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.
وتابع المحامي أن العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، أما إذا اجتمع الظرفان يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة.