البرلمان يوافق على فصل الموظف الإخواني بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، على المادة الثانية من قانون فصل الإخوان والجماعات الإرهابية، والتي تمنح قرار الفصل لرئيس الجمهورية أو من يفوضه.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة، ان هناك اضرار بمصلحة الوطن من الممكن ان تقع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ونصت المادة الثانية على أن: يكون فصل العامل بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل، ويخطر العامل بقرار الفصل. ولا يترتب على فصل العامل طبقًا لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة.
ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المُشار إليها في المادة (1/ مكررًا) من هذا القانون يوقف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويُبلغ العامل بقرار الوقف.