"البيئة" تكشف كيفية تحصيل رسوم النظافة التي أقرها قانون المخلفات الجديد (خاص)
قالت هبة معتوق، المتحدث الإعلامي لوزارة البيئة، إن اللائحة التنفيذية لقانون المُخلفات الجديد رقم 202 لسنة 2020، هي التي تُنظم عمل القانون.
وأوضحت معتوق، في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24"، أن اللائحة التنفيذية في مجلس الدولة يتم مراجعتها، ولم تصدر حتى الآن.
وأضافت أن رسوم النظافة التي أقرها قانون المخلفات الجديد، لم يُحدد حتى الآن كيفية تحصيلها، وهل ستُضاف على فاتورة الكهرباء أم لا؟.
وفي وقت سابق، صرّح مصدر مطلع بوزارة البيئة، في تصريحات خاصة، بأنه تم إقرار موعد تشغيل المنظومة الجديدة للمخلفات في مُحافظات المرحلة الأولى وهي: “القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، وبورسعيد”، وذلك في 1 يوليو المقبل رسميًا.
وحددت المادة 34 من قانون المخلفات الجديد رقم 202 لسنة 2020، قيمة رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو رسوم النظافة، وذلك وفقًا لتصنيف الفئات الآتية:
- من جنيهين إلى 40 جنيهًا بالنسبة للوحدات السكنية.
- من 30 جنيهًا إلى 100 جنيه شهريًا للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة مقارًا لأنشطة المهن والأعمال الحرة.
- لا يجاوز 5 آلاف جنيه شهريًا للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، ومنشآت الرعاية الصحية، والمنشآت التعليمية الخاصة.
- لا يجاوز 20 ألف جنيه شهريًا بالنسبة للمنشآت الصناعية، والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، والشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص، والمراكز التجارية والفنادق والمنشآت الرياضية وما يماثلها من منشآت أو أنشطة.
- يجوز زيادة هذه الفئات كل سنتين بواقع 10% حسبما حدد القانون رقم 202 لسنة 2020، بشرط ألا يجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصى المقرر لكل فئة.
- تعفى دور العبادة من أداء هذا الرسم.
- وتعفى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة في هذه المادة.