الجمعة 22 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

بعد ضبط علاء حسانين.. تداول فيديو لمحمد حسان يبيح التنقيب عن الآثار داخل المنازل (فيديو)

الداعية محمد حسان
تقارير وتحقيقات
الداعية محمد حسان
الخميس 01/يوليو/2021 - 12:44 ص

فجرت قضية النائب علاء حسانين، وحسن راتب رجل الأعمال المصري في قضية التنقيب عن الآثار، تساؤلات عديدة حول الحكم الشرعي للتجارة والتنقيب عن الآثار، والتي حرمتها دار الإفتاء المصرية، لكن تم تداول فيديو للداعية الإسلامي الشيخ محمد حسان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُصدر خلاله فتوى غريبة تم إذاعتها عام 2010 على شاشة “المحور” بجواز التجارة في الآثار.

فتوي محمد حسان 

الفتوى التي تم تداولها على نطاق واسع، ظهر فيها الداعية السلفي محمد حسان، وهو يقول: “يجوز بيع الآثار إن كانت في منزلك أو أرضك، وأنها حقك ورزقك ولا إثم في ذلك عليك ولا حرج، وليس من حق الدولة ولا أي شخص أن يسلبك هذا الرزق الذي ساقه الله إليك (قاصدًا القطع الأثرية)”، موضحًا أنها تأخذ حكمًا مُختلفًا لأنها من الركائز وكذلك الذهب أو غير ذلك.

وقال أيضًا: "أما إن كانت هذه الآثار ظاهرة التجسيم لأشخاص عليك طمسها، أما إن كانت في أرض عامة في مال عام تمتلكه الدولة فليس من حقك أبدًا أن تأخذه أو تهربه أو تسرقه أو تبيعه، وإن فعلت ذلك حرامًا، والمال الذي أخذته حرام".

النائب علاء حسانين مع الداعية محمد حسان

تصريحات الشيخ حسان، لم تختلف عن فتواه بجواز بيع الآثار في حال العثور عليها داخل ملكيتك، حيث تم تداول صورة تجمع علاء حسانين نائب الجن والعفاريت، والذي ضبط مُتلبسًا بتجارة الآثار، فهل أباح محمد حسان خلال فتواه السابقة لنائب الجن والعفاريت جواز التجارة في الآثار والتنقيب عليها؟.

وضُبط علاء حسانين نائب الجن والعفاريت مُتلبسًا بتجارة الآثار، وعُثر بحيازته على 201 قطعة أثرية وأدوات تنقيب وكتب سحر، وفق بيان وزارة الداخلية.

حكم بيع الآثار التي يُعثر عليها، والمتاجرة فيها عمومًا؟

قالت دار الإفتاء: “لا يجوز شرعًا المُتاجرة بالآثار أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات إلا في حدود ما يسمح به ولي الأمر، وينظِّمه القانون، مما يُحقق المصلحة العامة، حتى ولو وجدها الإنسان في أرض يمتلكها؛ فانتقال ملكية الأرض لا يستتبع انتقال ملكية المدفون في الأرض من الآثار، ما لم يكن المالك الحالي أحد ورثة المالك الأول صاحب الأثر المدفون، وهو أمر مستبعدٌ، بل لا تثبت الملكية حتى في حالة ثبوت أنه من ورثة المالك الأول؛ لاعتبارات كثيرة، وإذا عُدِم انتقال ملكية الأثر للمالك الحالي على هذا النحو، فمِن ثَمَّ يكون ذلك الأثر مالًا عامًّا، ويصير لُقَطة يجب ردها إلى الدولة، وهذا ما عليه العمل في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً”.

تابع مواقعنا