السجن 5 سنوات.. قانوني يوضح العقوبة المنتظرة للمتهم بـ"رقصة عبدة الشيطان"
تعرض 4 أشخاص للإصابة السطحية، وأصيب اثنان بعاهات مستديمة جراء انفجار طفاية حريق، استخدمها أحد الأشخاص أثناء أداء “رقصة عبدة الشيطان”، التي ابتدعتها بعض الفرق بمركز ميت غمر، والتي كانت السبب في مصرع "ميادة" طالبة، عندما انفلتت إحدى طفايات الحريق من يد حاملها في اتجاهها وسقطت على الأرض جثة هامدة، بعد إصابتها بتهشم في منطقة الرأس، وذلك أثناء نقل جهاز عروس، وهنا يخضع المتهم لجريمة القتل الخطأ.
وعن العقوبة القانونية للمتهم بإصابة 6 أشخاص، قال خالد الوكيل، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن المادتان 240، و241 من قانون العقوبات، حددت عقوبة كل من يتسبب في عاهة مستديمة أو جروح أو إيذاء للغير خلال المشاجرات، وهى الوصول للسجن المشدد، حيث تنص المادة رقم 240 من قانون العقوبات، على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين.
وتابع الوكيل، في تصريح لـ"القاهرة 24": "أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي".
وعن عقوبة القتل الخطأ للطالبة “ميادة” قال الوكيل إن قانون العقوبات حدد في مواده عقوبة كل نوع من أنواع القتل الخطأ، سواء تم من خلال مشاجرة أو حادث سيارة أو أي وسيلة أخرى، ما دام لم تكن نية وقصد المتهم القتل العمد.
وأضاف أن المادة 238 من قانون العقوبات نصت على أنه من تسبب خطأ في موت شخص، بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتابع: “تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مئة جنيه ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك”.
وأردف أن المشرع في ذات القانون جعل عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.