انهال عليها ضربا بمفك.. تأجيل محاكمة قاتل سيدة بالقاهرة
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على الهوارى اليوم السبت، تأجيل محاكمة "سعيد .أ" لاتهامه بقتل سيدة بمدينة نصر بالقاهرة، لجلسة 5 يوليو الجاري.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار على الهوارى، وعضوية المستشارين حسين زهران وأشرف العشماوي، وخالد الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.
وأحالت النيابة العامة المتهم" سعيد .ا" إلى محكمة الجنايات لاتهامه قتل المجني عليه “نورا .س” في مدينة نصر عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد، بأن انهال عليها ضربا بأدوات “مبرد حديدي ومفك وفارة ومنشار" قاصدا من ذلك إزهاق روحها، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، التي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز هذه الأدوات التي استخدمت بالجريمة.
وتضمنت أدلة الثبوت في القضية، حيث شهد محمود سمير، عامل بمركز علاج طبيعي، أنه على إثر تغيب شقيقته توجه صوب مسكن عمله وعلم بقيامها بإيجار شقة فتوجه لصوبها وبوصوله أبصرها ملقاة أرضا وبها العديد من الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، واتهم المتهم بقتل شقيقته على إثر كونه كان برفقتها وقت وفاتها وتواجد الأدوات خاصته بمحل الجريمة، وشهد والد المتوفاة أنه بورود اتصال من نجله يخبره بوفاة ابنته توجه صوب مكان تواجدها وبوصوله أبصرها ملقاة أرضا وبها العديد من الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية واتهم المتهم بارتكاب الجريمة.
وكشفت شهادة معاون مباحث قسم أول مدينة نصر، بأن تحرياته السرية أكدت صحة الواقعة على النحو الذي شهد به الشاهد الأول.
ونصت المادة 234 بقانون العقوبات على من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذين يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.