حكم قضائي باسترداد مسكن الحضانة وتسليمه لحاضن الأطفال (مستند)
حكمت محكمة أسرة الضواحي، ببورسعيد، بالحكم الصادر لصالح المحامي حسام الجعفري، والذي يقضي باستراد مسكن الحضانة، وتسليمة للمدعي وفقا للمادة 18 مكرراً ثالثاً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنه 1985والتي تقضي بأنه يجب على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال فترة العدة، استمروا في شغل مسكن الزوجية دون المطلق مدة الحضانة، وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر، كان من حق الزوج المطلق، أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة، ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية، وبين أن يقرر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين، ولها، فإذا انتهت مدة الحضانة، فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده، إذا كان من حقه.
ووفقا للمادة 20 فقرة 1 من المرسوم بقانون المعدل بالقانون 4 لسنه 2005"ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة، ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.
ومن حالات استرداد مسكن الحضانة للمطلق، هي بلوغ الصغير أقصي سن للحضانة، أو سقوط حق الحاضنة في الحضانة لأي من أسباب إسقاط الحضانة شرعا أو قانونا، أو اختيار الحضانة للبدل النقدي أجر مسكن عوضا عن استمرار الإقامة بمسكن الزوجية، وقيام المطلق بتهيئة مسكن بديل مناسب في أي وقت سواء كان المسكن مؤجر أو مملوكة، أو ثبوت وجود أموال خاصة مملوكة للمحضون تمكنه من استئجار أو تملك مسكن مستقل، أو ثبوت وجود مسكن للحاضنة تقيم فيه.