على من تجب زكاة المال؟.. دار الإفتاء توضح التفاصيل
أجابت دار الإفتاء المصرية علي سؤال، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” على من تجب زكاة المال؟.
وجاء الجواب من المقرر شرعًا أن الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام تجب في مال المسلم متى بلغ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول من غير أن ينقص عن النصاب، وكان خاليًا من الدَّيْن فاضلًا عن حاجة المزكِّي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته، والنصاب الشرعي قيمته: 85 جرامًا من الذهب عيار 21، بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وفى سياق آخر أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال حول حكم تربية الكلاب بغرض الحراسة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.
وأجابت الدار عن السؤال الوارد حول حكم تربية الكلاب داخل المنزل بغرض الحراسة، وهل يمنع دخول الملائكة البيت، وهل يسبب نجاسة المكان؟.
وقالت الدار: يجوز اقتناء الكلاب التي يحتاجها المكلف في حياته وعمله، بشرط ألَّا يروع الآمنين أو يزعج الجيران، واقتناء الكلب المحتاج إليه لا يمنع مِن دخول الملائكة على قول كثيرٍ من أهل العلم، أما عن نجاسة الكلب ومكانه، فالفتوى في ذلك على مذهب السادة المالكية في القول بطهارة الكلب، ويُنصَح بوضعه في حديقة الدار إن وجدت، وإلَّا فليجعل الإنسان لنفسه في بيته مُصلًّى لا يدخله الكلب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.