الخميس 19 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

"الصيادلة" تطالب بالتصريح لأعضائها المتخصصين في التغذية العلاجية بممارسة عملهم

نقابة الاطباء - ارشيفية
صحة وطب
نقابة الاطباء - ارشيفية
الأربعاء 07/يوليو/2021 - 02:19 م

ارسلت النقابة العامة لصيادلة مصر خطاباً للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لمطالبتها بالتصريح للصيادلة الأخصائيين في مجال التغذية العلاجية، وهم الحاصلين على دبلوم أو ماجيستير أو دكتوراه معتمدة في مجال التغذية العلاجية، ومقيدين في جدول الإخصايين بالنقابة العامة للصيادلة، بالعمل في مجال التغذية العلاجية، وتمكينهم من ممارسة عملهم كأخصائي تغذية علاجية. 
وأضافت النقابة أنها تلقت العديد من الشكاوى من أعضائها الحاصلين على ديبلومات في التغذية العلاجية لتضررهم من عدم تمكينهم من العمل في مجال التغذية العلاجية من قبل إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة والسكان.
وأوضحت نقابة الصيادلة في خطابها أن الموقف القانوني للصيادلة يؤكد أحقيتهم للعمل في مجال التغذية العلاجية طبقاَ لقانون مزاولة مهنة  الصيدلة وقانون انشاء النقابة واللائحة الداخلية للنقابة وذلك على النحو التالي:
أولاً: في المادة (1) اشترط القانون 127 لسنه 1955 للعمل بمهنة الصيدلة القيد في جدول النقابة وسجل الصيادلة بوزارة الصحة.
ثانياً: أعطى القانون رقم 47 لسنه 1969 ( قانون إنشاء النقابة ) بالمادة الثالثة للنقابة الحق في انشاء ثلاثة أنواع من جداول القيد بالنقابة على النحو الأتي: 
1) الجدول العام 
2) جدول الأخصائيين (وحددت اللائحة الداخلية للنقابة شروط القيد بهذا الجدول) 
3) جدول غير المشتغلين 
ثالثاً: اشترطت المادة الثامنة من اللائحة الداخلية للنقابة الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 189 لسنه 1970 لقيد الصيادلة بجدول الأخصائيين الأتى :
-أن يكون الأخصائي مقيداً بالجدول العام بالنقابة
-أن يحصل الصيدلي عضو النقابة على أحد ديبلومات التخصص أو الماجيستير أو الدكتوراة أو يكون لديه خبرة عشرة سنوات فى فرع التخصص المطلوب
وبناءاً على ما سبق تقوم وزارة الصحة (إدارة التراخيص الطبية) بمنح الصيادلة المقيدين بجدول الأخصائيين بالنقابة (دبلوم كمياء حيوية- أو ميكروبيولوجي) ترخيص بمزاولة مهنة التحاليل الطبية . 
وعلى ذات النهج إذا حصل الصيدلي عضو النقابة على دبلوم أو ماجيستير أو دكتوراه معتمدة في مجال التغذية العلاجية وقيد في جدول الأخصائيين بالنقابة فمن حقه قانوناً العمل في مجال التغذية العلاجية طبقاً لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون انشاء النقابة واللائحة الداخلية.

تابع مواقعنا